للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

الطلاَقُ: هُوَ لُغَة؛ حَلُّ الْقَيْدِ وَالإطلاَقُ، وَمِنْهُ نَاقَةٌ طَالِقٌ. وَشَرْعًا: اسْم لِحَلِّ عَقْدِ النِّكَاح فَقَط. وَالأصْلُ فِيْهِ الكِتَابُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٢٥)، وَمِنَ السُّنة مَا سَيَأتِي، وَأجمَعَ المسلِمُونَ عَلَى أصْلِهِ.

يُشتَرَطُ لِنُفُوذِهِ التَّكلِيفُ، أي فلا يقعُ طلاقُ الصبيِّ والمجنونِ تَنْجِيْزًا وتَعلِيقًا، لأنَّ عِبَارَتَهُما غيرُ مُعتبرَةٍ في البيع والنكاح وغيرِهما من العقودِ، إِلا السَّكْرَان، أي فيقعُ طلاقهُ وإن كانَ غيرَ مُكَلّفٍ، كذا ذكرَهُ هُنا وفي الروضةِ، وعَزَى كونَهُ غيرَ مكلفٍ إلى قولِ أصحابِنا وغيرهم في كتبِ الأصولِ، قال: ولكن مرادُ أهلِ الأصولِ أنهُ غيرُ مُخَاطَب بهِ حَالَ السُّكرِ، ومُرَادُنَا هنا أنهُ مُكَلفٌ بقضاءِ العبادَاتِ بأمرٍ جديدٍ، انتهى، وظاهرُ هذا الكلامِ أنَّ الإيرادَ مندفعٌ فلا حاجَةَ إلى استثنائِهِ أيضًا فقد نصَّ القاضي حُسين والجويني والبغوي على أنه مكلفٌ؛ بل نصَّ عليه إمَامُنَا في الأمِّ.

ويقَعُ بِصَرِيْحِهِ بِلاَ نِيَّةِ وَبِكِنَايَةٍ بنِيَّةٍ، للإجماع، فَصَرِيحُهُ الطلاَقُ، بالإجمَاع، ويُستثنَى من ذلكَ مسألةُ الأعجميِّ الآتية فإنهُ ليسَ صريحًا فيهِ، وَكَذَا الفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ عَلَى الْمَشْهُورِ، لِوُرُودِهِمَا في الشَّرع وتكررهِمَا في القُرآنِ بمعنَى الطلاقِ، والثاني: أنهُما كِنَايَتَانِ لاستعمالِهما فيهِ وفي غيرهِ كالحَرَامِ.


(٢٥) البقرة / ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>