للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ الْعَدَدِ

الْعِدَّةُ: أصلُها مِنَ الْعَدَدِ لإِشْتِمالِها عَلَى عَدَدٍ مِنَ الأَقْراءِ أَوِ الأَشْهُرِ، وَهِيَ اسْمٌ لِمُدَّةٍ مَعْدُوْدَةٍ تَتَرَبَّصُ فِيْها الْمَرْأَةُ لِتَعْرِفَ بَراءَةَ الرَّحِمِ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِما ذَكَرناهُ؛ وَبِالْوِلَادَةِ. والأَصْلُ فِيْها الإِجْماعُ، والآيَاتُ والأَخْبارُ الآتِيَةُ في الْبَابِ.

عِدَّةُ النِّكاحِ ضَرْبَانِ: الأَوَّلُ مُتَعَلِّقٌ بِفُرْقَةِ حَيٍّ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ، أي أو لعان، وَإِنَّما تَجِبُ بَعْدَ وَطْءٍ، أي ولو من صبيٍ ومقطوع انثيين باقي الذكر لمفهوم قوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ. . .} الآية (٩٥)، فإن فقده ووجدهما؛ فلا عدة، إن كانت حائلًا دون ما إذا كانت حاملًا، فإنَّه يلحقه كما سيأتي في الباب، فإن فقد الكل فلا عدة لإنتفاء الدخول، أَوِ اسْتِدْخالِ مَنِيِّهِ، لأنه أقرب إلى العلوق من تغييب الحشفة، ونقل الماوردي عن الأصحاب: أن شرط وجوب العدة ولحوق النسب بإستدخال ماء الزوج أن يوجد الإنزال والإستدخال معًا في الزوجية.

وَإِنْ تَيَقَّنَ بَراءَةَ الرَّحِمِ، أي للتعبد فيجب على الصغيرة المدخول بها، وعلى المعلق طلاقها، على تيقن البراءة إذا مضى لها بعد وضع الحمل ستة أشهر، لا بِخَلْوَةٍ في الْجَدِيْدِ، للآية السالفة، والقديم: نعم؛ لفتيا عمر وعلي رضي الله عنهما بها، والجواب: أنَّه منقطع كما قال البيهقي (٩٦).


(٩٥) الأحزاب / ٤٩: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا}.
(٩٦) عن ابن المسيَّب، أنَّه قال: قال عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه -: (أَيَّما امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ؛ فَحَاضَتْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>