للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيره للحاجة إلى ذلك، وَلِدَفْعِ حَدِّ الْقَذْفِ وَإِنْ زالَ النِّكاحُ، وَلا وَلَدَ، لذلك أيضًا، وَلِتَعْزِيْرِهِ؛ لأنه غرض صحيح، إِلّا تَعْزِيْرَ تَأْدِيْبٍ لِكَذِبٍ كَقَذْفِ طِفْلَةٍ لَا تُوْطَأُ، لأنه خفيف، وَلَوْ عَفَتْ عَنِ الْحَدِّ أَوْ أَقامَ بَيِّنَةٌ بِزِناها أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلا وَلَدَ أَوْ سَكَتَتْ عَنْ طَلَبِ الْحَدِّ أَوْ جُنَّتْ بَعْدَ قَذْفِهِ فَلا لِعانَ في الأَصَحِّ، أما في الأُولى: فلأن اللِّعان حجة ضرورية، وإنما يستعمل لغرض مهم؛ وهو دفع النسب؛ ودفع الحد، ولا ضرورة هنا. ووجه مقابله، وهو أن له اللِّعان لغرض قطع النكاح وغيره، وأما في الثانية: فلما سلف، ووجه مقابله أن اللِّعان يفيد أمورًا، فلأن يفيد بعضها أولى، وأما في الثالثة: وهي ما إذا سكتت فلما سلف، ووجه مقابله: أن له غرضًا في إسقاط الحد، وأما في الأخيرة: فلما سلف، والثاني: أنَّه ينتظر الإفاقة، ولو كان ثمَّ ولد، وأراد نفيه باللِّعان؛ كان له ذلك قطعًا.

وَلَوْ أَبَانَهَا، أي بطلاق وغيره، أَوْ مَاتَتْ ثُمَّ قَذَفَها بِزَنًا مُطْلَقٍ أَوْ مُضافٍ إِلَى ما بَعْدَ النِّكاحِ لَاعَنَ إِنْ كانَ وَلَدٌ يَلْحَقُهُ، للحاجة إلى النفي كما في صلب النكاح، فَإِنْ أَضافَ إِلَى ما قَبْلَ نِكاحِهِ؛ فَلا لِعانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، أيْ ويُحَدُّ، لأنه قذفٌ غير محتاج إليه؛ فلا يلاعن لأجله؛ كما في قذفه الأجنبية، وَكَذا إِنْ كانَ في الأَصَحِّ، لأنه مقصر بذكر التاريخ، فكان من حقه أن يقذف مطلقًا، لَكِنْ لَهُ إِنْشاءُ قَذْفٍ وَيُلَاعِنُ، لنفي النسب، ومفهومه: أنَّه إذا أنشأ قذفًا ولاعن؛ أنَّه لا يحد، وهو خلاف ما اقتضاه كلام القاضي حسين، والوجه الثاني: له اللِّعان كما لو قذف مطلقًا، قال في الشرح الصغير: وهو الأظهر عند أكثرهم، وَلا يَصِحُّ نَفْيُ أَحَدِ تَوْأمَيْنِ، لأنَّ الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء رجل آخر فلا يتبعض إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>