للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْوَكَالةِ

الْوَكَالةُ: هي بفتح الواو وكسرها: التَّفْويضُ، وهي في الشَّرْعِ: إِقَامَةُ الْوَكِيلِ مَقَامَ الْمُوكِلِ فِي الْعَمَلِ الْمَأْذُون فِيهِ، والأصلُ فيها إجماع الأمة والسُّنَّة الصحيحة الشهيرة كقصة عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ (١٣٠) وغيرِهِ (١٣١)، وفي القرآن الكريم ما يدل لها أيضًا


(١٣٠) قصة عُروةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ البَارِقِيِّ قَال: (أَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَةً؛ فَاشْتَرَى شَاتَينِ؛ وَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ في بَيعِهِ، فَكَانَ لَو اشْتَرى تُرابًا لَرَبِحَ فِيهِ). تقدم في البيع الرقم (١٠).
(١٣١) وغيره؛ منها قصةُ حكيمِ بن حزامٍ وجابر حين خرجَ إلى المدينة وتوكيلُ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - لرافعٍ.
° عن حكيم بن حزام (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مَعَهُ بدِينَارٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَةً؛ فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَينِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضْحِيَة بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَصَدَّقَ بِهِ وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارِكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ). رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: الحديث (٣٣٨٦) وإسناده صحيح.
° عن جابر قال: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيبَرَ، فَأَتَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيبَرَ؛ فَقَاك: [إِذَا أَتَيتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشرَ وَسْقًا؛ فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تُرْقُوَتِهِ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الأقضية: باب في الوكالة: الحديث (٣٦٣٢). قال ابن الملقن في التحفة: رواه أبو داود بعنعنة ابن إسحاق ولم يضعفه.
° عن أبي رافع قال: (تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَيمُوْنَةَ وَهُوَ حَلالٌ. وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ. وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَينَهُمَا). رواه الترمذي في الجامع: كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم: الحديث (٨٤١)، وقال: حديث حسن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>