للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخبث؛ فإن لم يَطهر المحل فهي نجسة؛ لأنها بعض المنفصل وهو نجس، والثاني: أنها نجسة لانتقال المانع إليها، والثالث: أنها طاهرة كما قَبْلَ وروده، ثم هذا كله إذا لم يَزِدِ الوزن فإن زاد أي بعد اعتبار القدر الذي يأخذه المحل من الماء فالأصح القطع بالنجاسة.

وَلَوْ نَجُسَ مَائِعٌ تَعَذَّرَ تَطْهِيرُهُ، إذ لا يمكن انفصال النجاسة عنه (٢٣٠)، وَقِيلَ: يَطْهُرُ الدُّهْنُ بِغَسْلِهِ، قياسًا على الثوب النجس.

بَابُ التَّيَمُّمِ

التَّيَمُّمِ: هو في اللغة الْقَصْدُ؛ وفي الشَّرْعِ: إِيْصَالُ التُّرَابِ إِلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْن بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ، قَالَ ابْنُ حَبِيْبٍ: نَزَلَ فَرْضُهُ سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَنَةَ سِتٍّ، وَهُوَ رُخْصَةٌ؛ وقيل: عَزِيْمَةٌ، وقيل: إِنْ تَيَمَّمَ لِعِدَمِ المَاءِ فَعَزِيْمَةٌ أَوْ لِعُذْرٍ فَرُخْصَةٌ (٢٣١).


(٢٣٠) لحديث ميمونة رضي الله عنها؛ أن فأرة وقعت في سمن؛ فماتت؛ فسُئل رسول النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها؛ فقال: [أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء: الحديث (٢٣٥) و (٢٣٦) وفي باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب: الحديث (٥٥٣٨ و ٥٥٣٩ و ٥٥٤٠) ثم قال: رواه أبو هريرة: وحديث أبي هريرة: بلفظ: [أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الفَأَرَةِ تَكُونُ فِي السَّمْنِ؛ فَقَالَ: إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الأطعمة: باب في الفأرة تقع في السمن: الحديث (٣٨٤٢).
وصححه ابن حبان في الموارد: الحديث (١٣٦٤).
(٢٣١) التَّيَمُّمُ في اللغة القَصْدُ؛ قال الله عز وجلّ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُون} [البقرة / ٢٦٧]
وتيمَّمْتُ الشيء قصدته، وتيممت الصعيد تعمدته؛ قال ابن السكيت: قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوْا صَعِيدًا طَيِبًا} [النساء / ٤٣] أي اقصدوا؛ ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتَّى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب. وقال ابن الأنبارى: في قولهم: (قَدْ تَيَمَّمَ الرَّجُلُ) ومعناه مسح التراب على وجهه ويديه. قال القرطبي: وهذا هو التيمم =

<<  <  ج: ص:  >  >>