للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الإِيْلاءِ

الإِيْلَاءُ: هُوَ مَصْدَرُ آلَى يُوْلِي إيْلاءً إِذَا حَلَفَ، وَفِى الشَّرْعِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ. وَالأصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ. . .} الآية (٥٤) وَآلَى - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا (٥٥).

هُوَ: حَلِفُ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ لَيَمْتَنِعَنَّ مِنْ وَطْئِهَا مُطْلَقًا أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أشْهُرٍ. احترز بالزوج عما لو قال لأجنبية: وَاللهِ لا أطَؤُكِ، فإذا تزوجها لا يكون موليًا كما سيأتى، لأنه لا يتحقق فيه قصد الإيذاء وهي أجنبية. نعم، تلزمه الكفارة إن وطئ كما سيأتى، وقال ابن الرفعة: لو حذف لفظ الزوج لكان أَولى، لأنه يدخل [. . . . .] (•)، ولفظ الزوج يخرجها إذا قلنا أن الطلاق الرجعي يقطع الزوجية. واحترز بقوله (يَصِحُّ طَلَاقُهُ) عن الصبي والمجنون، ويدخل فيه السكران، فإنه يصح إيلاؤه على المذهب، والعبد والكافر والمريض، وأراد بقوله (مُطْلَقًا) أن يقول والله لا أطؤك،


(٥٤) البقرة / ٢٢٦: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
(٥٥) عن أنس - رضي الله عنه -؛ قال: ألَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّت رِجْلُهُ؛ فَأقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ؛ فَقَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ! آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: [إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْريْنَ لَيْلَةً]. رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الصوم: باب إذا رأيتم الهلال: الحديث (١٩١١). والنسائي فِي السنن: كتاب الطلاق: باب الإيلاء: ج ٦ ص ١٦٧. والإمام أحمد فِي المسند: ج ٣ ص ٢٠٠.
(•) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم نتبينها من المطبوع

<<  <  ج: ص:  >  >>