للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإقرار]

الإقرَارُ: هو في اللغة الإثْبَاتُ، وفي الشَّرع إِخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ (١٣٦). والأصلُ فيه قوله تعالى: {قَالُوا أَقْرَرْنَا} (١٣٧) وقوله: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} (١٣٨) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: [اُغْدُ يَا أُنَيس إِلَى امرَأَةِ هذا؛ فَإِنِ اعتَرَفَتْ فَارجُمها] متفق عليه (١٣٩) والإجماع أيضًا.


(١٣٦) الإِقرَارُ في اللغة إفْعَال مِنْ قَرَّ الشيء إِذا ثَبَتَ وسَكَنَ، وَأَقَرُّهُ فِي مَكَانِهِ: أثبَتَهُ بَعدَ أَنْ كَانَ مُزَلزَلا، وَأقَرَّ لَهُ بِحَقهِ: أذعَنَ وَاعتَرَفَ. وفي الإصطلاح عندَ الفقهاءِ؛ إخبَارٌ عَنْ حَق سَابِقٍ ثَابت عَلَى المُخْبِر؛ وصفتهُ إن كَانَ بحَق لَه عَلَى غَيرِهِ فَدَعوَى. أوْ لِغَيرِهِ عَلَى غَيرِهِ فَشَهادَةٌ. هذا على الخُصوصِ. أما إذا كَانَ عَامًّا، فإنْ كانَ على أمر مَحسُوسٍ فهُوَ الروايَةُ، وإنْ كَانَ عَن حكم شَرعِي فهو الفَتْوَى. ويسمى الإقْرَارُ اعتِرَافا.
(١٣٧) آل عمران / ٨١.
(١٣٨) التوبة / ١٠٢.
(١٣٩) عَنْ أَبِي هريرةَ وَزَيدِ بْنِ خَالد الجهنِي؛ أن رَجُلَينِ اختصَمَا إِلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَال أحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْضِ بَينَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَقَال الآخَرُ؛ وَهُوَ أفقَهُهُمَا: أجل يَا رَسُولَ اللهِ. فَاقْضِ بينَنَا بِكِتَابِ اللهِ؛ وَائذَن لِي أن أتَكَلَّم؟ قَال: [تَكَلَّم]. فَقَال: إِن ابنِي كَانَ عَسِيفًا (أَجيرًا) عَلَى هذَا. فَزَنَى بامرأتهِ. فَأخْبَرَنِي أن عَلَى ابنِي الرجمَ. فَافتدَيتُ مِنْهُ بِمِائةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِني سأَلْتُ أهلَ العِلْمِ فَأخْبَرُونِي: أنَّ مَا عَلَى ابنِي جَلْدُ مِائةِ وَتَغْريبُ عَامٍ. وَأَخبَرُونِي أنمَا الرجْمُ عَلَى امرأتِهِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [أمَّا وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأقْضِيَن بَينَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. أَما غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيكَ] وفي رواية البخاري ومسلم [المِائَةُ وَالخَادِمُ رَدٌّ عَلَيكَ، وَعَلَى ابنِكَ جَلْدُ مِائة وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أنَيسُ اُغْدُ عَلَى امرَأةِ هذَا فَسَلْها، فَإِنِ اعتَرَفَتْ فَارجمها]. فَاعتَرَفت فَرَجَمَها. رواه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم: =

<<  <  ج: ص:  >  >>