للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

الأَصْلُ فِي الْبَابِ آيَاتٌ مِنْهَا: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (٤٢٩).

حَيْوَانُ الْبَحْرِ السَّمَكُ مِنْهُ حَلَالٌ كَيْفَ مَاتَ، لما سلف فِي باب الصيد والذبائح، وقوله (كَيْفَ مَاتَ) أي: أنَّه لا فرق بين أن يموت حتف أنفه أو بسبب ظاهر كصدمة حجر وضغطةٍ ونحوها، وَكَذَا غَيْرُهُ، أي غير السمك من حيوان البحر مما ليس على صورته، فِي الأَصَحِّ، لإطلاق قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (٤٣٠) وقوله - صلى الله عليه وسلم -[الْحِلَّ مَيْتَتُهُ] (٤٣١)، وإنما قدرتُ فِي كلام المصنف ما قدمته؛ لأنه صحَّحَ فِي أصل الروضة إطلاق اسم السمك على جميع ما فِي البحر، وَقِيْلَ: لَا، لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ خَصَّ السمكَ بالحلِّ فِي قوله [أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ] (٤٣٢) فيبقى ما سواهما داخل تحت تحريم الميتة؛ لكن حَدِيْثَ حِلِّ الميتةِ عامٌّ، وَقِيْلَ: إِنْ أُكِلَ مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ حَلَّ، أي كالبقر والشاة حل، وَإلَّا فَلَا: كَكَلْبٍ وَحِمَارٍ، اعتبارًا لما فِي البحر بما فِي البر؛ ولأن الاسم يتناوله فأجرى عليه حكمه؛ فعلى هذا إن وجد ما لا نظير له فِي البر فهو حلال لقصة العَنْبَرِ؛ وهي فِي الصحيح؛ ولا نظير لها فِي البر؛ وعلى هذا لا يحلُّ ما أشبهَ الحمارَ وإن كان فِي الْبَرِّ حمارُ الوحش.


(٤٢٩) المائدة / ٤.
(٤٣٠) المائدة / ٩٦.
(٤٣١) تقدم فِي الجزء الأول: الرقم (٨١).
(٤٣٢) تقدم تقدم فِي الجزء الأول: الرقم (٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>