للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصَّدَاق

الصَّدَاق: هُوَ بِفَتْح الصَّادِ وَكَسرهَا، وَأصلُهُ مِنَ الصِّدقِ لإشعَارِهِ بصِدْقِ رَغْبَةِ الزَّوْج فِي الزَّوْجَةِ، ويقَالُ: صَدُقةً بِفَتحِ الصَّادِ وَضَم الدَّال، وَبِضَم الصَّادِ وَإِسكَانِ الدَّال وَبِفَتحِهِمَا وَبِضَمهِمَا وَبِالفَتْح وَسُكُونِ الدَّالِ فَهَذِهِ سَبْعُ لُغَاتِ، وَلَهُ ثَمَانِيَةُ أسْمَاَء مَجْمُوعة فِي بَيْتٍ:

صدَاق وَمَهْرٌ نِحْلَة وَفَرِيضَة ... حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عُقْرٌ عَلاَئِقُ

الأصل فيه الكتابُ والسنةُ والإجماعُ؛ قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٤٧٩) وقال تعالى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (٤٨٠) وكان الصداقُ في شرع من قبلِنا للأولياءِ كما قالهُ صاحبُ المستعذبِ على المهذبِ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: [التَمِسْ وَلَوْ خاتَمَاً مِنْ حَدِيدٍ] (٤٨١) وانعقدَ الإجماعُ على ما يصح جعلُهُ صداقاً أنهُ يثبتُ


(٤٧٩) النساء / ٤.
(٤٨٠) القصص / ٢٧.
(٤٨١) * عن سَهلِ بنِ سَعْدٍ؛ أن النبِي - صلى الله عليه وسلم - قالَ لِرَجُلٍ: [تَزَوَّجْ وَلو بِخَاتَمِ مِنْ حدِيدٍ]. رواه البخارى في الصحيح: كتاب النكاح: باب المهر بالعُروض وخاتم من حديد: الحديث (٥١٥٠) مختصراً، وبقصته في باب التزويج على القرآن وبغير صداق: الحديث (٥١٤٩) بلفظ: [اِذْهَب فَاطلب وَلَو خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ]. ومسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآنٍ: الحديث (٧٦/ ١٤٢٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>