للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجُعَالةِ

الجُعَالةُ: مثلثة الجيم كما أفاده ابنُ مالك في مثلثه. واقتصر المصنِّفُ في تحريره وتهذيبه على الكسر؛ وَهِيَ مَا يُجْعَلُ لِلإِنْسَانِ عَلَى شَيءٍ يَفْعَلُهُ. والأصلُ فيه من الكتاب قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ} أي بالصواع {حِملُ بَعِيرٍ وَأَنا بِهِ زَعِيم} (٢٢٨) وكان حِملُ البعيرِ معلومًا عندهم كالوُسْقِ، وقد وَرَدَ في شرعِنا ما قرَّرَ هذا؛ وهو حديث اللدِيغ الذي رقاهُ الصحابيُّ على قطع من الغنم، متفق عليه (٢٢٩)، والحاجَةُ


(٢٢٨) يوسف / ٧٢.
(٢٢٩) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -؛ قال: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أصحَابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوْها، حَتى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أحياءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهم، فأبَوْا أنْ يُضَيِّفُوْهُم، فَلُدِغَ سَيدُ ذَلِكَ الحَي، فَسَعَوْا لَهُ بكُل شَيء؛ لَا يَنْفَعُهُ شَيء. فَقَال بَعضُهُم: لَوْ أتَيتم هؤُلاءِ الرَّهطِ الْذِينَ نَزَلُوا لَعَلْهُ أنْ يكُونَ عِنْدَ بَعضِهِم شَيءٌ. فَأتَوْهم، فَقَالُوا: يَا أيها الرَّهْطُ إِن سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَينَا لَهُ بِكُل شَيء لَا يَنفَعُهُ، فَهل عِنْد أحد مِنْكم مِنْ شَيء؛ فَقَال بَعضُهُم: نَعَم واللهِ، إِني لأرقِي، وَلَكِن واللهِ لَقَدِ اسْتَضَفناكُم فَلَم تُضَيِّفُونا، فَمَا أنَا برَاق لَكُم حَتى تَجْعَلُوا لَنَا جُعلا. فَصالحوهم عَلَى قَطِيع مِنَ الغَنَمِ. فَانطَلَقَ يَتفِلْ عَلَيهِ وَيَقْرأ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ} فَكَأنمَا نشِطَ مِنْ عِقَال، فَانطَلَقَ يمشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ. قَال: فَأوفَوهم جُعلَهُم الذِي صَالحُوهم عَلَيهِ. فَقَال بَعضُهُم: اقْسِمُوا. فَقَال الذِى رَقَى: لَا تَفْعلوا حَتى نَأتِيَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَذكُرَ لَهُ الذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يأمُرُنَا. فَقَدِمُوا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَال: [وَمَا يدرِيكَ أنها رُقْيَة؟ ] ثُم قَال: [قَد أصَبْتم، اقْسمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُم سَهْمًا]، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الإجارة: باب ما يعطى في الرقية: الحديث (٢٢٧٦). ومسلم في الصحيح: كتاب السلام: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية: الحديث (٦٥/ ٢٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>