للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِتَربِيَتهِ، لأنَّ الأبَ أحَقُّ بها من الأجنبي، وَإنِ استَلْحَقَهُ عَبْدٌ لَحِقَهُ، لأنَّ العبدَ كالحر في أمر النسب؛ لإمكان حصولهِ منهُ بالنكاح أو الشبهةِ، وَفِي قَوْلٍ: يُشْتَرَطُ تصدِيقُ سَيدِهِ، لما فيه من الإضرار بالسيدِ بسبب انقطاع الميراث عنه لو أعتقه، وأجابَ الأول: لا عبرة بالإضرار؛ لأنَّ مَنِ اسْتَلْحَقَ ابْنًا وَكَانَ لَهُ أَخ يقبل استلحاقه.

وإنِ اسْتَلْحَقَتْهُ امرَأَة لَم يَلحقها فِي الأصَحِّ، لإمكان إقامة البينة على الولادة من طريق المشاهدة بخلاف الرجل، والثاني: يلحقها، لأنها أحدُ الأبوين فصارت كالرَّجل وأَولى، وعلى هذا إذا لحقها ولها زوجٌ لم يلحقهُ على المذهب، وقيل: وجهان (•)، والثالث: يَلْحَقُ الْخَلِيَّةَ دُونَ الْمُزَوَّجَةِ، لتعذر الإلحَاقِ بها دونه، أَو اثْنَانِ، أي استلحقَهُ، لَمْ يُقدم مُسْلِمٌ وَحُرٌّ عَلَى ذِمِّيٍّ وَعَبْدٍ، لأنَّ كُل واحد من الْحُرّ والعبدِ لو انْفَرَدَ كان أهْلًا فأشبها الْحُرَّينِ، وأما المسلمُ والذمي فلاستوائهما في الاستلحاق وجهاتِ النسَبِ، فَإن لَمْ تَكُنْ بَيِّنَة، عُرِضَ عَلَى الْقائِف، فَيُلْحِقُ مَنْ أَلْحَقَهُ به، لأن لها أثرًا في الانتساب عند الاشتباه كما سيأتي بيانه حيث ذكر المصنف في آخِرِ الدَّعوَى والبَيِّنَاتِ إن شاء الله تعالى، فَإِن لَمْ يَكُنْ قَائِفًا، أي في البلد أو في مسافة القصر، وفسَّره الماوردي بأن لا يوجد في الدنيا، أَوْ تَحيَّرَ، أي وجد ولكن تحير، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا، أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا؛ أمِرَ بِالانْتِسَابِ بَعدَ بُلُوغِهِ إِلَى مَنْ يَمِيلُ طَبْعُهُ إِلَيهِ مِنْهُمَا، أي بحكم الجِبِلةِ لا بمجرَّدِ التشَهي، وَلَوْ أَقَامَا بَيّنَتَينِ مُتَعَارِضَتَينِ؛ سَقَطَتَا فِي الأظْهرِ، لما ستعلمُهُ في بابِ الدَّعوى والبيّنات، والثاني: لا، والفرقُ أنه في الأموال لَمَّا تكافيا ولم يكن ما يرجِّح أحداهما، سقطتا وهنا أمكن ترجيحُ أحدهما بالقافة فلا يسقطان بل يحكم لمن انضمت إليه بيِّنَةُ القافة.


(•) في النسخة (١) فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>