(٣٥٥) التوبة / ٢٩: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}. (٣٥٦) عن الحسن بن مُحَمَّد بن علي بن أبي طالب قال: [كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى مَجُوْسِ هَجَر يَدْعُوْهُمْ إلَى الإسْلاَمِ فَمَنْ أسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لاَ؛ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ فِي أَنْ لاَ تُؤْكَلَ لَهُ ذَبِيْحَةً وَلاَ تُنْكَحَ لَهُ امْرَأةٌ]. رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال: باب أخذ الجزية من المجوس: النص (٧٦) ص ٣٩ - ٤٠. وابن أبي شيبة في المصنف: كتاب النكاح: باب في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطأَها أَمْ لا: النص (١٦٣١٩).