للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْجِزْيَةِ

الْجِزْيَةُ: وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْمُجَازَاةِ لِكَفِّنَا عَنْهُمْ، وَقِيْلَ: مِنَ الْقَضَاءِ؛ قال تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ} (٣٥٤). وَالأَصْلُ فِيْهَا قَبْلَ الإِجْمَاعِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ ... } الآية (٣٥٥). وَأخَذَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ مَجُوسِ هَجَرٍ وَغَيْرِهِمْ (٣٥٦).

صُورَةُ عَقْدِهَا: أُقِرُّكُمْ بِدَارِ الإِسْلاَمِ أَوْ أَذِنْتُ في إِقَامَتِكُمْ بِهَا عَلَى أَنْ تَبْذُلُواْ جِزْيَةً وَتَنْقَادُواْ لِحُكْمِ الإِسْلاَمِ، أي ويقول الذمي: قَبِلْتُ أو رضيتُ بذلك كما سيأتي, لأن الجزية مع الانقياد عوض التقرير، فيجب التعرض له كالثمن في المبيع والأجرة في الإجارة، وَالأَصَحُّ: اشْتِرَاطُ ذِكْرِ قَدْرِهَا، كالثمن والأجرة، والثاني: لا، وينزل المطلق على الأقل، لاَ كَفُّ اللِّسَانِ عَنِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ


(٣٥٤) البقرة / ٤٨ و ١٢٣.
(٣٥٥) التوبة / ٢٩: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.
(٣٥٦) عن الحسن بن مُحَمَّد بن علي بن أبي طالب قال: [كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى مَجُوْسِ هَجَر يَدْعُوْهُمْ إلَى الإسْلاَمِ فَمَنْ أسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لاَ؛ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ فِي أَنْ لاَ تُؤْكَلَ لَهُ ذَبِيْحَةً وَلاَ تُنْكَحَ لَهُ امْرَأةٌ]. رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال: باب أخذ الجزية من المجوس: النص (٧٦) ص ٣٩ - ٤٠. وابن أبي شيبة في المصنف: كتاب النكاح: باب في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطأَها أَمْ لا: النص (١٦٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>