للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ المَوَاقِيتِ

اَلْمَوَاقِيتُ: جَمْعُ مِيْقَاتٍ، ومعناهُ لُغَة: الْحَدُّ، وَهُنَا زَمَانُ العِبَادَةِ وَمَكَانُهَا.

وَقْتُ إِحْرَامِ الحَجِّ: شوَّالٌ وَذوُ القَعدَةِ وَعَشرُ لَيَالٍ، أي بأيامها، مِن ذِي الْحِجَّةِ، كذا فسر به ابن عباس قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وجماعة من الصحابة (١٠٤١)، والمرادُ وقت الإحرام به، لأن فعله لا يحتاج إلى أشهر.

فَرْعٌ: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه، فقولان أظهرهما: وهو الجديد لا يجوز البناء عليه، والقديم: نعم. فعلى هذا لو مات بعد فوات وقت الإحرام؛ فقيل: يحرم النائب بعمرة، والأصح: يحرِم بحج ويأتى ببقية الأعمال، وإنما يمنع من إنشاء الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه وهذا بينى على سابق.

وَفي لَيلَةِ النحْرِ وَجْهٌ، لأن الليالي تتبع الأيام؛ ويوم النحر لا يصح فيه الإحرام فكذلك ليلته، وفي قول: أن ذا الحجة كله وقت الإحرام وهو شاذ، فَلَو أَحْرَمَ بِلىِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ انعَقَدَ عُمْرَةَ، أي مجزية عن عمرة الإسلام، عَلَى الصحِيح، أي سواءً كان عالمًا أو جاهلًا، لأن الإحرام شديد التعلق، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله، والثانى: لا ينعقد عمرة؛ بل يتحلل بعمل عمرة ولا يكون ذلك مجزيًا عن عمرة الإسلام، كما لو فَاتَهُ الحجُّ، لأن كل واحد من الزمنين ليس وقتًا للحج، وقوله (عَلَى الصَّحِيْح) صوابه على الأظهر، فإنه أصحُّ الطرق فيه.

فَرْعٌ: لو أحرم بعمرة ثم يحج في غير أشهره، فلا ينعفد إحرامه حجًا، لأنه في


(١٠٤١) • البقرة / ١٩٧.
• روى عن ابن عباس بأسانيد؛ قوله: (وَهُنَّ شَوَّالُ؛ وَذُو القُعدَةِ؛ وَعشرٍ مِنْ ذِى الحِجَّةِ؛ يَجعَلُهُن الله سُبحَانَهُ لِلْحَجِّ، وسائِرُ الشهُورِ لِلْعُمرَةِ). رواه الطبراني في جامع البيان: النص (٢٨٤٥ و ٢٨٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>