للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيمَا دُون خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أي بتقدير الجفاف، وإن كان الرطب الان أكثر للشك في الخمسة في الحديث (٧٤) والأصل التحريم، وَلَوْ زَادَ، أي ما دون الخمسة أوسق، فِي صَفْقَتَيْنِ، أي كل منهما دون خمسة أوسق، جَازَ، قياسًا على الصفقة الأُولى، أما إذا زاد في صفقة فإنه يبطل في الجميع. وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ بتَسْلِيمِ الثَّمَرِ كَيْلًا، وَالتَّخْلِيَةِ فِي النَّخْلِ، أي والمماثلة لأنه مطعوم بمطعوم، وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ، أي كالخوخ وغيره مما يدخر يابسه، لأنها متفرقة ومستورة بالأوراق، فلا يتأتى الخرص فيهما، والثانى: يجوز قياسًا على الرطب كما جوزناه في العنب بالقياس عليه، وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ، لاطلاق الأحاديث، والثانى: يختص لأنهم سبب الرخصة كما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - في الأُم لكن بغير إسناد، وعبارة الدارمي في استذكاره: وسواء كان مشتريها معه نقد أم لا، وقال الْمُزَنِيُّ: لا يجوز إلا للمعسر، ومثار الخلاف أن اللفظَ العامَّ إذا وردَ على سببٍ خاصٍّ هل يُخصصهُ أم لا؟ .

بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

أَصَحُّ حديث في الباب قوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: [إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ] رواه أبو داود والنسائى وقال الحاكم: صحيح الإسناد (٧٥).


(٧٤) • لحديث أبى هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: (رَخَّصَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - في بَيْع الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ الثَّمَرِ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ). رواه البخارى في الصحيح: كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له مَمَرٌّ: الحديث (٢٣٨٢). ومسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب: الحدبث (٧١/ ١٥٤١).
• لحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أَنَّهُ رَخّصَ في بَيْع الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتِّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ). رواه مسلم في الصحيح: باب تحريم بيع الرطب بالتمر في العرايا: الحديث (٥٩/ ١٥٣٩).
(٧٥) رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب إذا اختلف البيّعان: الحديث (٣٥١١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>