للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذَا اتفَقَا عَلَى صِحَّةِ الْبَيْع، أي وكذا على غيره من عقود المعاوضات إلّا قبل عمل القراض والجعالة كما قاله الامام وخص المصنف البيع بالذكر لغلبته ولذلك ترجه بالمتبائعين دون المتعاقدين، ثُمَّ اختلَفَا فِي كَيْفِيَّتهِ كَقَدْرِ الثمَنِ أَوْ صِفَتِهِ، أي وكذا جنسه، أَوِ الأَجَلِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ قَدْرِ الْمَبِيع، أي وكذا جنسه وصفته، وَلَا بَيِّنَةَ؛ تَحَالَفَا، لقوله عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: [اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ] رواه البيهقى بإسناد حسن أو صحيح (٧٦)، وكل منهما منكرٌ ومُدَّعِى، لأن البائع يدعى زيادة الثمن مثلًا وينكر النقص، والمشتري يعكسُ، واحترز بقوله (وَلاَ بَيِّنَةَ) عما إذا كانت له بيِّنة؛ فإنه يُقْضَى له بها، فإن أقاما بيِّنتين قضي بأسبقهما تاريخًا وإلّا تحالفا تفريعًا على قول التساقط (•).

فَرْعٌ: لو اختلفا في عين المبيع فقط، فإن كان الثمن معينًا تحالفا، وكذا إن كان في الذمة على الأصح في الشرح الصغير.

فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْي قَوْلِ صَاحِبهِ وَإِثْبَاتِ قَوْلِهِ، لأنه يدعى عقدًا وينكر عقدًا فينفي ما ينكره ويثبت ما يدعيه، وُيبْدَأُ بِالْبَائِع، أي ندبًا على الأصح، لأن المبيع يعود إليه بعد التحالف، وَفِي قَوْلٍ: بِالْمُشتَرِي، لأن المبيع في ملكه فيقوى جانبه، وَفِي قَوْلٍ: يَتَسَاوَيَانِ، لأن كل واحدٍ مُدَّعِى وَمُدَّعَى عَلَيْهِ فلا ترجيح، فَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ،


= والنسائي في السنن: كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعان: ج ٧ ص ٣٠٣. والحاكم في المستدرك: الحديث (٢٢٩٣/ ١٦٤)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي قال: صحيح. عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(٧٦) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوإهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ؛ وَلكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى: باب البينة: الحديث (٢١٨٠٥).
(•) في هامش النسخة (٣): بلغ مقابله حسب الطاقة على نسخة قريت على المصنف وعليها خطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>