للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النفقات]

النفَقَاتُ: هِيَ جَمْعُ نَفَقَةٍ: مِنَ الإنفَاقِ: وَهُوَ الإخْرَاجُ، وَأسبابُ وُجوبِهَا ثَلاثة: النِّكَاحُ؛ وَالقَرَابَةُ؛ وَمِلْكُ اليَمِيْنِ. وَبَدَأ بالأولِ؛ لأنهَا مُعَاوَضَة بِخِلَافِ غَيْرِهَا. وَالأصلُ فِي الْبَابِ آياتْ مِنْهَا قولُهُ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١٢٧). وَمِنَ السنةِ أحَادِيث مِنْهَا قولُهُ -عَلَيهِ الصلَاةُ وَالسَّلَامُ-: [حَق الزوْحَةِ عَلَى الزَّوْج أنْ تُطعمَهَا إِذَا طَعِمت وَتَكْسُوهَا إِذَا اكتسَيتَ] قَالَ الحَاكِمُ: صَحِيحُ الإسنادِ (١٢٨)، وَالإجماعُ قَائم عَلَى الوُجوبِ في الجملَةِ.


(١٢٧) البقرة / ٢٣٣. وفي حديث جابر بن عبد الله في الحج؛ أن رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [اتَّقُوا الله في النساء؛ فإنكم أخَذتمُوهُن بأمَان اللهِ، وَاستحلَلتم فُرُوجَهُن بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِن لَكُم عَليهن أنَ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أحدًا تَكَرَهُونهُ، فَإن فَعلْنَ، فَاضْرِبُوهُن ضَرْبَا غيرَ مُبَرح، وَلهُن عَلَيكُم رِزْقُهُنَّ وكسوتهن بالمَعرُوفِ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب المناسك: باب صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (١٩٠٥). وابن ماجه في السنن: كتاب المناسك: باب حجة الرسول - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (٣٠٧٤). وهو في صحيح مسلم: كتاب الحج: باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (١٤٧/ ١٢١٨).
(١٢٨) عن حكيمِ بنِ مُعَاوِيَةَ القُشيري عَنْ أبيهِ؛ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَق زَوجةِ أحَدِنَا عَلَيهِ؟ قالَ: [أنْ يطعِمَهَا إِذَا طعِم؛ وَيَكْسُوهَا إِذَا اكتسَى؛ وَلَا يَضْرِب الوَجْهَ، وَلا يُقبِحُ، وَلَا يَهْجرُ إِلا فِي البيتِ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث (٢٧٦٤/ ٩٣)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص؛ قال: صحيح. وأبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في حق المرأة على زوجها: الحديث (٢١٤٢) واللفظ له. والنسائي في السنن الكبرى: كتاب عِشرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>