للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَجِب قبولُهُ فِي الأصَحِّ، للمنة، والثاني: يجب لحصول الاستطاعة، والخلافُ في غير الوَلَدِ مرتبٌ على وجوب الحجِّ بطاعتهِ وَأَوْلَى بأنْ لاَ يجب قاله في البيان.

فَرْعٌ: بذلُ الأبِ المَالَ لِلاِبنِ كَعَكْسِهِ عَلَى الأصَحِّ من احتمال الإمام.

فرعٌ: لو استأجرَ المطيعُ إنسانًا للحج عن المطاع المعضوب وكان للمطيع ولدٌ ألزمَهُ المطاعُ الحجَّ لتمكنه منه كما صححه المتولي وأقرَّهُ عليه في شرح المهذب.

وَلَو بَذَلَ الوَلَدُ الطْاعَةَ وَجَبَ قُبُولُهُ، أي وهو إذنه له في الحج لحصول الاستطاعة، وهذا إذا كان الولدُ راكبًا، فإنْ كانَ ماشيًا فلا يجب على الأصح مِن زوائدِ الروضة، لأن مشيَ ولده يشق عليه، وحكم التعويل على الكسب أو السؤال حكم المشي كما أجاب به صاحب الحاوى الصغير، وَكَذَا الأجنَبِي فِي الأصَحِّ، لحصول الاستطاعة كالولد، والثاني: لا يجب؛ لأن الولد بضعة منه فنفسه كنفسه بخلاف غيره.

فَرْعٌ: الأخ كالأجبى؛ وكذا الأب فِى الأصح.

فرعٌ: يشترطُ في المطيع أنْ لا يكون صَرُورَةً (١٠٤٠) وهو الذي لم يحج ولا معضوبًا، وأن يكون موثوقًا بصدقه، زاد القفال: وبقاء المطيع على الطاعة مدة إمكان الحج؛ فلو رجع قبله فلا وجوب.

فرعٌ: إِذَا تَوَسَّمَ الأبُ أَثَرَ الطاعَةِ لَزِمَهُ الالْتِمَاسُ عَلَى الأصَحِّ إذا وثق بالإجابةِ لحصولِ الاستطاعةِ (•).


(١٠٤٠) رَجلٌ صَرُورٌ، وَصَرَارَة؛ وَصَارُورةٌ، وَصَارُورٌ؛ وَصرُورِىُّ؛ وَصَارورَاءُ: لَم يَحُجَّ. ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادى: مادة (صرر).) أما المَغضُوبُ؛ فَهُوَ الضعِيفُ، وَالزمنُ، أوْ أنهُ لاَ نَاصِرَ لَهُ فَلاَ يَقْوى عَلَى أمْرِ نَفسِهِ.
(•) في هامش نسخة (٣): بلغ مقابلة على نسخة قريت على المصنف وخطها عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>