للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: لو مات المرتد وقد وجب عليه الحج هل يُخرج من تركته أم لا؟ فيه احتمالان للروياني وجزم به ابن الرفعة بالمنع وهو الظاهر لاستحالة وقوعه عنه.

وَالْمَغضُوبُ العَاجِزُ عَنِ الحَجِّ بِنفْسِهِ، أي حالًا ومالًا، إِن وَجَدَ أجْرَةَ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِأجرَةِ الْمِثْلِ لَزِمَهُ، لأنه مستطيع حينئذ بغيره؛ لأن الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل الأموال وطاعة الرجال، ولهذا يقال لمن لا يحسن البناء: فلان يستطع بناءَ داره إذا كان قادرًا على ما يبذله في ذلك، وأنه إذا صدق أنه مستطيع وجب عليه للآية وأيضًا ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أَنَّ امْرأةَ مِن خثعم قَالَت: يَا رَسولَ الله إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَذرَكَتْ أبِي شَيخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثبتَ عَلَى الراحِلَةِ أفَأحُجُّ عَنْهُ؟ قال: [نَعَمْ] وذلك في حَجَّةِ الوَدَاع، متفق عليه (١٠٣٩).

فَرْعٌ: يُستثنى المعضوبُ إذا كان بمكةَ أو بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا دُونَ مَسَافَةِ القَصْرِ لا يجوز له الاستنابة؛ لأن المشقة لا تكثر عليه قاله المتولي.

ويشْتَرَطُ كَونُهَا، يعني الأجرة، فَاضِلَةً عَنِ الحَاجَاتِ المَذْكُورَةِ فِيمَنْ حَجَّ بِنَفْسِهِ، لَكِنْ لاَ يُشتَرَطُ نَفَقَةُ الْعِيَالِ ذِهَابًا وَإِيَّابًا، لأنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم ونفقته كنفقتهم كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي، ولا خلاف أنه يشترط أن يكون فاضلًا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار، ولو عبَّر المصنف بالمؤنة بدل النفقة لكان أشمل، وَلَو بذلَ، أي أعطى، وَلَدُهُ أَؤ أَجنَبِي مَالًا لِلأجْرَةِ لَمْ


(١٠٣٩) حديث ابن عباس رضى الله عنهما: (كَانَ الفَضلُ ردِيفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَتِ امرأة مِنْ خَثعَمَ؛ فَجَعَلَ الفَضلُ يَنظُرُ إِلَيهَا وَتَنْظُرُ إِلَيهِ؛ وَجَعَلَ النبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصرِفُ وَجهَ الفَضلِ إِلَى الشق الآخَرِ؛ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِن فرِيضَةَ الله عَلَى عِبَادِهِ فِى الحَج أدرَكَت أبِي شَيخًا كَبِيرًا لاَ يَثبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ أفَأحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: [نَعَمْ] وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاع). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحج: باب الحج وفضله: الحديث (١٥١٣). ومسلم في الصحيح: الحديث (٤٠٧/ ١٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>