للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: يجب أيضًا على مقطوع اليدين والرجلين إذا وجد مُعينًا وأمكنه الثبوت على الراحلة بلا مشقة.

وَالْمَحْجُورُ عَلَيهِ بِسَفَهٍ كَغَيرِهِ، في وجوب الحج لقيام التكليف به، لَكِنْ لاَ يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَيْهِ، لئلا يبذره، بَلْ يَخْرُجُ مَعَهُ الْوَليُّ، أي لينفق عليه في الطريق بالمعروف ويكون قوامًا عليه، أَوْ يَنْصِب شَخْصًا لَهُ، لقيامه مقامه، ويظهر أن يلتحق الخارج معه بمحرم المرأة فيما سلف.

تَنْبِيهٌ: أهمل المصنف شرطًا خامسًا وهو سعة الوقت لتمكنه من السير لأدائه، وقد أهمله الغزالي واستدركه الرافعي عليه، وأما ابن الصلاح فأنكر على الرافعي وقال: إنه شرط لاستقرار الوجوب لا للوجوب ورده عليه في الروضة، نعم كلام الماوردي موافق لما قاله ابن الصلاح (١٠٣٧).

• النؤعُ الثانِي: اسْتِطَاعَةُ تَحصيلِهِ بِغَيْرِهِ، فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ حَجٍّ، أي حجة الإسلام وغيرها وكذا العمرة، وَجَبَ الإحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ ترِكَتِهِ، لأن امرأة قَالَت: يا رَسُولَ اللهِ إِنَ أمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ قطْ أَفَأحُج عَنْهَا؟ قَالَ: [حُجِي عَنْهَا] رواه مسلم (١٠٣٨) وفي البخارى مثله في النذر، وقوله من تِركَتِهِ فيه إشارة إلى أنه عند عدمها لا يجب على الوارث ولا على بيت المال، ولو مات بعد الوجوب وقبل التمكن من الأداء لم يقض من تِركَتِهِ على الأصح.


(١٠٣٧) قلْتُ: سَعَةُ الوقت ليست بشرط؛ لأن الشرط يدخل في الفعل، ويستلزم من عدمه العدم، أما سعة الوقت؛ فإن الفعل يدخل فيه، وهو معروف للمرء بأنه يصل به إلى أداء الحكم حين القيام بفعله.
(١٠٣٨) الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه -؛ قال: بَينَا أنَا جَالِس عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ إِذ أتَتْهُ امْرَأة؛ فَقَالَت: إِنى تَصَدَّقْتُ عَلَى أمي بِجارِيَة؛ وَإِنهَا مَاتَتْ؟ قالَ: فَقَالَ: [وَجَبَ أجْرُكِ وَردُّهَا عَلَيك المِيرَاث] قالَت: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنهُ كَان عَلَيهَا صَومُ شَهر؛ أفاصُومُ عَنهَا؟ قَالَ: [فَصُومِى عَنْهَا] قالَت: إِنهَا لم تَحُجُّ قطْ، أفَأحُج عَنْهَا؟ قَالَ: [حُجِّي عَنهَا]. رواه مسلم في الصحيح: كناب الصيام: الحديث (١٥٧/ ١١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>