للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام مع المرأة الثقةِ كما قاله الماوردي وغيره، وينبغي الاكتفاء بالعبد، لأنهم ألحقوهُ في النظر بالْمَحْرَمِ، وظاهر كلام المصنف يقتضى اشتراط ثلاث نسوة غيرها ويظهر الاكتفاء باحتماع ثلاثة بها، ويقتضي اشتراط بلوغهن؛ لأن الصبية ليست بثقة، وهل ذلك شرط في المحرم وغيره ممن يخرج معها أم لا؟ فيه نظر.

وَالأصَحُّ: أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ وُجُودُ مَحْرَمٍ لأِحدَاهُن، لما تقدم من انقطاع الأطماع عنهن عند كثرتهن، والثاني: يشترط؛ لأنه قد ينوبهن أمر فيستعنَّ به، والزوج عند هذا القائل كالمحرم بخلاف ما يوهمه كلام المصنف والرافعى، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهَا أُجْرَةُ المَحْرَمِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا بِهَا، كأجرة المبذرق وأَولى باللزوم، والثاني: المنع؛ وأجرة الزوج يظهر إلحاقها بأجرة المحرم، وهو صريحُ إيراد الحاوي الصغير، وفي أجرة النسوة نظر.

فَرْعٌ: لو امتنع الْمَحْرَمُ من الخروج بالأجرة؛ لا يجبر عليه؛ ذكره الرافعى في حد الزنا.

فَرْعٌ: الخنثى المشكل لا يلزمه الحج إلّا إذا كان له محرم من الرجال أو النساء يخرجون معه ولا أثر لنسوة ثقات؛ فإنه لا يجوز له الخلوة بهن.

الرَّابِعُ: أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أي أو المحمل، بِلاَ مَشَقةٍ شَدِيدَةٍ، أي فإن لم يثبت أصلًا أو كان يثبت ولكن بمشقة شديدة فليس له استطاعة المباشرة سواء فرض ذلك لمرض أو غيره (١٠٣٦)، وَعَلَى الأعْمَى الحَجُّ إِنْ وَجَدَ قَائِدًا، أي مع الزاد والراحلة لاستطاعته حينئذ، وَهُوَ، أي القائد، كَالْمَحْرَمِ فِي حَقِّ الْمَرأَةِ، أي فيأتي فيه ما سلف.


(١٠٣٦) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ عن الفضل؛ أن امرأة من خثعم؛ قالَت: يَا رَسولَ الله؛ إِن أبِى شَيْخ كَبِير عَلَيهِ فَرِيضَةُ الله فِي الحجِّ وَهُوَ لاَ يَستَطِيعُ أَن يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهرِ بعِيرِهِ؟ فَقَالَ النبِي - صلى الله عليه وسلم -: [فَحُجِّي عَنهُ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب الحج عن العاجز: الحديث (٤٠٨/ ١٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>