للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: إذا حكمنا بِحِلِّ ما سوى السمك من حيوان البحر، فقيل: يشترط فيه الذكاة، والأصح: لا، بل تحلُّ مَيْتَتُهُ أيضًا.

وَمَا يَعِيْشُ فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ: كَضِفْدَعٍ وَسَرَطَانٍ وَحَيَّةٍ حَرَامٌ، أما الضِّفْدَعُ؛ فلأنه صحَّ النهيُ عن قتلهِ (٤٣٣) وَمَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ مُحَرَّمٌ، ولأنه مستخبثٌ، وقيل: هو سَمٌّ. وأما السَّرَطَانُ وَالْحَيَّةُ؛ فَلِما فيهما من الضَّرَرِ، وكذا ذاتُ السُّمُومِ، وقال المصنف فِي شرح المهذب: الصحيحُ المعتمدُ أنَّ جميع ما فِي البحر حلالٌ مِيْتَتُهُ إلَّا الضِّفْدَعُ، ويحمل ما ذكر الأصحاب أو بعضهم من السُّلَحْفَاةِ وَالْحَيَّةِ وَالنَّسْنَاسِ على ما يكون فِي غير البحر.

وَحَيْوَانُ الْبَرِّ يَحِلُّ مِنْهُ الأَنْعَامُ، بالإجماع: وهي الإبل؛ والبقر؛ والغنم، وَالخَيْلُ، لأنهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [رَخَّصَ فِيْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ] متفق عليه (٤٣٤) [وَأُكِلَ فِي بَيْتِهِ] كما رواه أحمد (٤٣٥).


(٤٣٣) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -؛ قَالَ: [ذَكَرُواْ الضِّفْدَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِدوَاءٍ؛ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا]. رواه أبو داود فِي السنن: كتاب الطب: باب فِي الأدوية المكروهة: الحديث (٣٨٧١)، وفي كتاب الأدب: باب فِي قتل الضفدع: الحديث (٥٢٦٩). والنسائي فِي السنن: كتاب الصيد والذبائح: الضفدع: ج ٧ ص ٢١٠. والإمام أحمد فِي المسند: ج ٣ ص ٤٥٣ وص ٤٤٩. والبيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الضحايا: جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوان: الحديث (١٩٩٢٢)، وقال: هذا أقوى ما ورد فِي الضفدع.
(٤٣٤) عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -؛ قَالَ: [نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ؛ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ]. رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيل: الحديث (٥٥٢٠)، وفي باب لحوم الحمر الإنسية: الحديث (٥٥٢٤). ومسلم فِي الصحيح: كتاب الصيد والذبائح: باب فِي أكل لحوم الخيل: الحديث (٣٦/ ١٩٤١).
(٤٣٥) عَنْ أسْمَاءَ قَالَتْ: [ذَبَحْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَأَكَلْنَا نَحْنُ وَأهْلُ بَيْتِهِ] هذا لفظ رواية الدارقطني فِي السنن: كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والذبائح: الحديث (٧٧) منه. وهو عند الإمام أحمد [فَأَكَلْنَا مِنهُ] ج ٦ ص ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>