للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَصِح مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، بالاتفاق ويستثنى المكره كما سيأتي، وَإِقْرَارُ الصبِي وَالمَجْنُونِ لاغٍ، أي كتصرفهما، وسواء في الصبي المراهق وغيره، أذِنَ الوَليُّ أم لَمْ يَأذَنْ، وإن كانت عبارته معتبرة في اختيار أحد أبويه كما ذكره المصنف في بابه؛ وفي دعواه استعجال الإنبات بالدواء نص عليه، وفي الإذن في الدخول وإيصال الهدية كما سلف في الوكالة، وَنُصَحِّحُ إقرارهُ بالوصية والتدبير إذا صححناهما منه، وقضيته أن يلحق بهما إقرار بالإسلام إذا صححناه منه كما قال ابن الرفعة، فَإِنِ ادَّعَى الْبلُوغَ بِالاحتلامِ مَعَ الإِمكَانِ، أي بأن يكون في سن تحتمل سن البلوغ، صُدِّقَ، وكذا دعوى الصبية بلوغها بالحيض مع إمكانه، لأنه لا يعرف إلا من جهتها، والمراد بالاحتلام خروج المني كيف كان، وَلَا يُحَلفُ، لما ذكرناه من أن ذلك لا يعرف إلا جهتهما، وَإِنِ ادعَاهُ بِالسِّنِّ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ، لإمكانها وكذا لو كان غريبًا خامل الذكَرِ على الأصح لإمكانها في الجملة.

فَرعٌ: لو أقرَّ بعد بلوغه ورشده أنه أتلف في صباه مالًا لزمه الآن قطعًا كما لو قامت به بيِّنة.

فَرع: يلتحق بالمجنون المغمى عليه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه، وفيما لا يعذر فيه الخلاف الآتي في الطلاق.

وَالسفِيهُ وَالْمُفْلِسُ سَبَقَ حُكْمُ إِقْرَارِهِمَا، أي فِي بابيهما واضحًا كما تقدم، وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الرقِيقِ بِمُوجِبِ، أي بكسر الجيم، عُقُوبَةٍ، أي كالزنا؛ والقصاص؛ ونحوهما كالبيِّنة، بل هو أَوْلى لِبُعدِ التُّهْمَةِ.


= الحديث (٦) من الباب: ج ٢ ص ٨٢٢. والبخاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحدَّ: الحديث (٦٨٥٩ و ٦٨٦٠) وكتاب الأيمان والنذور: باب كيف يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (٦٦٣٣ و ٦٦٣٤). ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى: الحديث (٢٥/ ١٦٩٧ و ١٦٩٨). ورواه الشافعي في الرسالة: الفقرة (٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>