للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرعٌ: لو أقرَّ بسرقةٍ توجب القطع؛ قُبلَ مِنهُ قطعًا؛ لا في المال على الأظهر.

وَلَوْ أَقَرَّ بِدَينِ جِنَايَةٍ لَا تُوجِبُ عُقُوبَةً، أي كجناية خطأ، فَكَذَّبَه السَّيِّدُ، تَعَلقَ بِذِمتِهِ دُون رَقَبتِهِ، للتهمة، فيتبع به إذا عُتق، واحترز بقوله (لَا تُوْجِبُ عُقُوبَةً) عن الفرع الذي قدمته آنفًا، وبقوله (فَكَذبهُ) عما إذا صدَّقَهُ فإنه يتعلق برقبته ويباع إلّا أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته، وَقَدَّرَ الدَّين على الأصح، وإذا بيع فبقى شيء من الدَّينِ؛ فالأظهر: أنه لا يتبع به إذا عتق، وَإنْ أَقَرَّ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ، لَم يُقْبَل عَلَى السيدِ إِن لَم يَكُن مَأذُونا لهُ فِي التجارَةِ، أي بل يتعلق المقر به بذمته يُطَالبُ به إذا عتق سواء صدقهُ السيدُ أَم لَا؟ لتقصير من عامله بخلاف الجناية، ويقْبَلُ إِن كَان، لقدرته على إنشائه، قال الرافعي: إلّا أن يكون مما لا يتعلق بالتجارة كالقرض، ويؤدي مِنْ كَسبِهِ وَمَا فِي يَدِهِ، لما سلف في بابه حيث ذكره.

ويصِحُّ إِقْرَارُ المَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ لأجْنَبِيٍّ، بالإجماع كما ادعاه الغزالي، قال القفال: ولو أراد الورثة تحليف المُقَرِّ لَهُ على الاستحقاق لم يكن لهم ذلك، وَكَذَا لِوَارِثٍ عَلَى الْمَذهبِ، كالأجنبي، والثاني: لا تقبل؛ للتهمة في حرمانه بعض الورثة، والطريق الثاني: القطع بالأول، واختار الروياني مذهب مالك؛ وهو: أنه إن كان متهمًا لم يقبل إقرارُهُ؛ وإلا فيقبل؛ ويجتهد الحاكمُ في ذلك لفساد الزمان.

وَلَوْ أقَرَّ في صِحتِةِ بِدَينٍ، وَفِي مَرَضِهِ لآخَرَ لم يُقَدّمِ الأولُ، بل هما سواء كما ثبتا بالبيّنة، وَلَوْ أقر فِي صِحتِهِ أوْ مَرَضِهِ، أي بدين، وَأَقَر وَارِثُهُ بَعدَ مَوتهِ لآَخَرَ، لَم يُقدمِ الأولُ في الأصَحِّ، لأن الوارث يقوم مقامه فصار كما لو أقر بدينين، والثاني: يقدم ما أقر به المورث لأن بالموت تعلق بالتركة، فلا يتمكن الوارث من صرفها عنه.

وَلَا يَصحُّ إِقرَارُ مُكْرَهٍ، كسائر تصرفاته، وَاعلَم: أنه بقي من المحجور عليهم المرتد، وإقراره في بدنه لازم، وكذا في ماله قبل الحجر عليه وبعده إن قلنا حجره كحجر المرض، فإن قلنا كحجر السفه ففي صحة إقراره وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>