للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ: ويشْتَرَطُ فِي الْمقَرِّ لَهُ أَهلِيَّةُ استِحقَاقِ الْمُقَر بِهِ، أي وإلّا كان الكلام لغوًا، ويخرج بالأهلية ما لو أقر بدَين للغير عقب ثبوته بحيث لا يحتمل جريان ناقل فلا أثر لاستثناء صاحب التلخيص عوض البضع وأريق الجناية بل سائر الأعيان كذلك، حتى لو أعتق عبده ثم أقر له السيد أو غيره عقب الاعتاق بِدَين أوْ عَينٍ لم يصح، لأن أهلية الملك لم تثبت له إلَّا في الحال، ولم يجر بينهما ما يوجب المال، فَلَو قَال لِهذِهِ الدابَّةِ: عَلي كَذَا، فَلَغوٌ، لأنها لا تملك شيئًا ولا تستحقه، فَإن قَال: بِسَبَبها لِمَالِكها، وَجَبَ، حَملًا على أنه جنى عليها، أو إكراهًا، أما إذا اقتصر على قوله بسببها عَلَيَّ كذا! سُئِلَ وحكم بموجب بيانه قاله الرافعي.

وَلَوْ قَال: لِحملٍ هِنْدٍ كَذا، أي عليَّ أو عندي، بإرثٍ أو وَصيةٍ لَزِمَهُ، لإمكانه، وَإن أَسْنَدَهُ إِلَى جِهةٍ لَا تُمكنُ فِي حَقِّهٍ فَلَغو، أي بأن قال: باعني به شيئًا، لأنا نقطعُ بكذبهِ في ما ادعاه، وصحح الرافعي في شرحيه الصحة، لأنه عقبه بما هو غير مقبول فأشبه قوله على ألفٍ لا يلزمني، وإن أَطْلَقَ، يعني الإقرار فلم يسنده إلى جهة صحيحة أو فاسدة، صَحَّ في الأظهرِ، أي ويحمل على الجهة الممكنة في حَقِّهِ، وإن كانت نادرة؛ لأنَّ كلام المُكَلّف يُحمل على الصحة في الأقارير ما أمكن؛ وهو ممكن هنا لجواز ملكه بطريق صحيح أو وصية أو إرث، والثاني: أنه باطل، لأن المال في الغالب إنما يجب بمعاملة، وهي متعذرة أو جناية ولم تكن! فيحمل الإقرار على الوعد.

وَإِذَا كَذبَ المُقَرُّ لَهُ المُقرَّ، تُرِكَ المَالُ في يَدِهِ فِي الأصَح، لأنا لا نعرف مالكه، فذو اليد أولى الناس بحفظه، ومقتضى هذا أن يَدَهُ يَدُ اسْتِحفَاظ، وهو الأشبه؛ كما قال في المطلب، لا كما قاله في المهذب من أن يده يد ملك، والثاني: ينزعه الحاكم ويتولى حفظه إلى أن يظهر مالكه كالمال الضائع، فإن رأى استحفاظ صاحب اليد فهو كما لو استحفظ عدلًا آخر، والثالث: يجبر المقر له على القبول والقبض وهو بعيد، والخلاف جار في العين والدَّين كما صرح به الرافعي، وإن استغرب في الكفاية جريانه في الدَّين.

<<  <  ج: ص:  >  >>