للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَا يُسَافِرُ بِهِ وَلَا يُبْضِعُهُ، أي وهو دَفْعُهُ إلى من يعمل فيه متبرعًا وريعُهُ لِلْمَالِكِ، بِغَيرِ إِذْنٍ، هذا قيد في الكلِّ، فإن وُجِدَ جاز.

فَرْعٌ: لا يشتري بالغبن أبيضًا.

وَلِكُلٍّ فَسْخُهُ، أي فسخ عقد الشركة، مَتَى شَاءَ، كالوكالة، وَيَنْعَزِلانِ عَنِ التَّصَرُّفِ بِفَسْخِهِمَا، أي بفسخ كلٍّ منهما، لأن العقد قد زال، فَإِنْ قَال، أَحَدُهُمَا: عَزَلْتُكَ، أَوْ لَا تَتَصَرَّفْ فِي نَصِيبِي، لَمْ يَنْعَزِلِ الْعَازِلُ، أي بل المخاطب فقط إذا لم يوجد ما يقتضي عزله فينصرف في نصيب المعزول، وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِهِ وَإغْمَائِهِ، كالوكالة وكذا بِطَرُوءِ السَّفَهِ.

وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرَانْ عَلَى قَدْرِ الْمَالينِ تَسَاوَيَا فِي الْعَمَلِ أَوْ تَفَاوَتَا، أي سواء شرطاه أم لا عَمَلًا بقضية الشركة، فَإِنْ شَرَطَا خِلافُهُ فَسَدَ الْعَقْدُ، لأنه مخالف لموضوعها، فَيَرْجِعُ كُلُّ عَلَى الآخَرِ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ فِي مَالِهِ، أي في مال الآخر كما في القراض إذا فسد، وَتَنفُذُ التَّصَرُّفَاتُ، لوجود الإذن، وَالرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمَالينِ، لأنه مستفاد منهما.

وَيَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَالْخُسْرَانِ وَالتَّلَفِ، كالمودع، فَإِنِ ادَّعَاهُ، يعني التلف، بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ بِالسَّبَبِ. ثُمَّ يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ بِهِ، أي بخلاف الخفي فإنه يقبل قوله لعسر إقامة البيّنة عليه بخلاف الظاهر، وَلَوْ قَال مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ: هُوَ لِي، وَقَال الآخَرُ: مُشْتَرَكٌ، أَوْ بِالْعَكْسِ؛ صُدِّقَ صَاحِبُ الْيَدِ، عملًا بها، وَلَوْ قَال: اقْتَسَمْنَا وَصَارَ لِي؛ صُدِّقَ المُنْكِرُ، لأن الأصل عَدَمُهَا، وَلَو اشْتَرَى وَقَال: اشْتَرَيتُهُ لِلشِّرْكَةِ، أَوْ لِنَفْسِي، وَكَذَّبَهُ الآخَرُ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي، لأنه أَعْلَمُ بقصده وسواء ادعى أنه صرح بالشراء للشركة أو نواه، والأول: يقعُ عند ظهور الخسران، والثاني: عند ظهور الربح.

فَرْعٌ نَخْتُمُ بِهِ الْبَابَ: إذا انفسخت الشركة وللشريك دُيُونٌ فاتفقا على أن يكون لكل منهما على بعض الغرماء حصة لم يصح، قال في الاستقصاء: لأنه بيع دَينٍ بِدَينٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>