للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: الأَصَحُّ في الروضة جواز الشركة في المغشوش إذا استمر رَوَاجُهُ.

فَرْعٌ: يشترط في المثلي التساوي في الصفات والقيمة.

ويشْتَرَطُ خَلْطُ الْمَالينِ بِحَيثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ، لأنه إذا لم يحصل خلط وتلف أحد المالين قبل التصرف تلف على صاحبه فقط، وتَعَذُّرُ إثباتِ الشركة في الباقي، وَلَا يَكْفِي الْخَلْطُ مَع اخْتِلافِ جِنْسٍ, أي كدراهم ودنانير، أَوْ صِفَةٍ كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ، لإمكان التمييز.

فَرْعٌ: ينبغي أن يتقدم الخلط على العقد، فإن تأخر؛ فالأصح: المنع إذ لا اشتراك حال العقد.

هَذَا إِذَا أخْرَجا مَالينِ وَعَقَدَا، فَإِنْ مَلَكَا مُشْتَرَكًا بِإِرْثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيرِهِمَا، وَأَذِنَ كُلٌّ لِلآخَرِ فِي التِّجَارَةِ فِيهِ تَمَّتِ الشِّرْكَةُ، لأن المقصود بالخلط حاصل على وجه أكمل، وَالْحِيلَةُ فِي الشِّرْكَةِ فِي الْعُرُوضِ أَنْ يَبِيعَ كلُّ وَاحِدٍ بَعْضَ عَرْضِهِ بِبَعْضِ عَرْضِ الآخَرِ، أي كنصف بنصف وسواء تجانس العرضان أو اختلفا، وَيَأْذَنْ لَهُ، أي ثم يأذن له، فِي التَّصَرُّفِ، أي بعد تقابضهما وغيره مما شُرِطَ في البيع، قال الماوردي وغره: هذا إذا لم يشترطا في التبايع الشركة، فإن شرطاها فسد البيع، وقوله (كُلٌّ) لا حاجة إليه، ولا يشترط عِلْمُهُمَا بقيمة العرض عند المعاقدة على الصحيح في الروضة.

وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوي قَدْرَ الْمَالينِ، أي بل تثبت الشركة مع التفاوت على نسبة المالين لأنه لا محذور فيه، وَالأَصَحُّ: أَنّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِمَا، أي بقدر المالين، أي بأن يعرف أن المال بينهما مثالثة أو مناصفة، عِنْدَ الْعَقْدِ، أي إذا أمكن معرفته من بعد كما قيده الرافعي لأن الحق لا يعدوهما وقد تراضيا، والثاني: يشترط وإلّا يؤدي ذلك إلى جهل كل واحد بما أَذِنَ فيه وبما أُذِنَ له فيه، وَيَتَسَلَّطُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ بِلا ضَرَرٍ، كتصرف الوكيل، فَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً وَلَا بِغَيرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>