هِيَ أَنوَاعٌ، أي أربعة، شِرْكَةُ الأَبْدَانِ كَشِرْكَةِ الْحَمَّالِينَ، وَسائِرُ الْمُحْتَرِفَةِ، لِيَكُون بَينَهُمَا كَسْبُهُمَا مُتَسَاويًا أَو مُتَفَاوتًا مَعَ اتَّفَاقِ الصَّنْعَةِ أَو اختِلافِهَا، أي كنجار وخياط، وعليهما ما يعرِض أي بكسر الراء من غُرْمٍ.
وَشِرْكةُ الْمُفَاوَضَةِ لِيَكُونَ بَينَهمَا كَسْبُهُمَا، أي سواء كان بالبدن أو بالمال، وَعَلَيهِمَا مَا يَعْرِضُ مِنْ غُرْمٍ، من غير خلط مال.
وَشِرْكةُ الْوُجُوهِ بِأَنْ يَشْتَرِكَ الْوَجِيهَانِ لِيَبْتَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمُؤَجَّلٍ لَهُمَا، فَإِذَا بَاعَا، كانَ الْفَاضِلُ عَنِ الأَثْمَانِ بَينَهمَا، وَهَذِهِ الأَنْوَاعُ بَاطِلَةٌ، لما في الأَوَّلِ وَالثَّانِي مِنَ الْغَرَرِ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلأَنَّهَا شِرْكَةٌ فِي غَيرِ مَالٍ فَلَمْ تَصُحَّ، كالشركة على الاحتطاب، ولو استعملا لفظ المفاوضة، وأرادا شركة العنان جاز، نص عليه، وسميت مفاوضة من قولهم تفاوضا في الحديث إذا شرعا فيه جميعًا.
وَشِرْكَةُ العِنَانِ، أي بكسر العين، صَحِيحَةٌ، بالإجماع من عنان الدابة أو من عنّ الشيء إذا ظهر، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى الإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ، أي من كل واحد للآخر في نصيب نفسه، لأن المال المشترك لا يحوز لأحد الشريكين التصرف فيه إلّا بإذن صاحبه، ولا يعرف الإذن إلّا بصيغة تدل عليه، فَلَو اقْتَصَرَ عَلَى اشْتَرَكْنَا لَمْ يَكْفِ فِي الأَصَحِّ، لاحتمال كونه إخبارًا عن حصول الشركة في المال؛ ولا يلزم منه جواز التصرف بدليل الوارثين، والثاني: يكفي لفهم المقصُودِ عرفًا، وَفِيهِمَا، أي في الشريكين، أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ وَالتَّوَكُّلِ، أي على ما سيأتي لأن كل واحد منهما موكل ووكيل وفي جواز عقد الشركة في مال المحجور عليه نظر لاستلزامها خلط ماله قبل العقد بلا مصلحة بل يؤثر نقصًا، ولو كان أحدهما المتصرف دون الآخر فيشترط في الإذن أهلية التوكيل وفي المأذون له أهلية التوكل حتى يصح أن يكون الأول أعمى دون الثاني، وَتَصِحُّ فِي كُلِّ مِثْلِيٍّ، بالإِجماع، دُونَ الْمُتَقَوِّمِ، أي بكسر الواو إذ لا يتحقق الخلط فيها، وَقِيلَ: تَخْتَصُّ بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ، كالقراض وفي جوازه في التِبْرِ وَجْهٌ.