للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَلَّ؛ صرح به فِي المحرر، وهذا بخلاف الماشية، لأنه يؤدي إلى التشقيص وسوء المشاركة، وَلاَ شَيْءَ فِي الْمَغْشُوشِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [وَلاَ فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، ] رواه البخاري (٩٢٩).

وَلَوِ اخْتَلَطَ إِنَاءٌ مِنْهُمَا، أي من الذهب والفضة ستمئة من أحدهما وأربعمئة من الآخر، وَجُهِلَ أَكْثَرُهُمَا؛ زُكِّيَ الأَكْثَرُ ذَهَبًا وَفِضَّةً، لخروجه عن العهدة بيقين، وذلك بأن يزكي ستمئة من كلٍّ ولا يكفيه أن يقدر الأَكْثَرُ ذَهَبًا، فإنَّ الذهب لا يجزي عن الفضة وإن كان خيراً منها، أَوْ مُيِّزَ، أي ليبرأ أيضًا بيقين وذلك إما بالسبك أو بالماء كما أوضحته فِي الكبير فراجعه.

وَيُزَكِّى الْمُحَرَّمُ مِنْ حُلِيٍّ وَغَيْرِهِ، بالإجماع، لاَ الْمُبَاحُ فِي الأَظْهَرِ، لأنه مُعَدٌّ لاستعمالٍ مباحٍ. فأشبه العوامل مِن الإبل والبقر، والثاني: أن الزكاة تجب فيه لحديث فيه وادعي نسخه (٩٣٠).

فَرْعٌ مُسْتَثْنَى: لو كان له حُلِيٌّ مباحٌ فمات ولم يعلم به وارثهُ حتى مضى حول وجبت زكاته؛ لأنه لم يَنْوِ إمساكه للاستعمال، وفيه احتمال لوالد الروياني.

فَمِنَ الْمُحَرَّمِ الإِنَاءُ، أي للرجال والنساء لما تقدم فِي الطهارة، وَالسِّوَارُ؛ وَالْخَلْخَالُ لِلُبْسِ الرَّجُلِ، لأنهُ يُنَافِي شَهَامَتَهُ (٩٣١)، فَلَوِ اتَّخَذَ، الرجل، سِوَارًا بِلاَ


أهل اليمن: ج ٨ ص ١٨١. والحاكم فِي المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث (١٤٤٧/ ٢١) حكاه بطوله: وصححه.
(٩٢٩) رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة: الحديث (١٤٥٩).
(٩٣٠) لحديث أُمِّ سَلَمَةَ رضى الله عنها؛ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: [مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزَكِّي، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ]. رواه أبو داود فِي السنن: كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ : الحديث (١٥٦٤). والحاكم فِي المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث (١٤٣٨/ ١١)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
(٩٣١) • قلتُ: وأصل النهى لحديث النهي عن تشبه الرجال بالنساء؛ لحديث ابن عباس =

<<  <  ج: ص:  >  >>