للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي إذا كان عوره لا يضعف العين الأخرى، وقوله (أَعْرَجُ) كذا رأيته بخط المصنف بلا (واو)، وَأصم؛ وَأَخْرَسُ؛ وَأَخشَمُ؛ وَفاقِدُ أنفِهِ؛ وَأُذُنَيْهِ وَأصَابِع رِجلَيهِ، لأن ذهاب هذه الأشياء لا يضر بالعمل إضرارًا بينا، لَا زَمِنٌ؛ وَفَاقِدُ رجلٍ، لأنه يضر بالعمل إضرارًا بينًا، أَوْ خِنْصَرٍ؛ أَوْ بِنْصَرٍ مِنْ يَدٍ، لأنه يذهب منفعة نصف الكف؛ وهو ضرر بين، فإن قطع إحداهما إجزاء لأنه لا يخل إخلالًا بيّنًا، وكذا لو قطعا من يدين، ولا يجزي مقطوعُ واحدة من الإبهام والسبابة والوسطى، أوْ أنمُلَتَينِ مِن غَيْرِهِمَا، لأن عدمهما مضر، قُلْتُ: أوْ أُنمُلَةِ إبهامٍ، وَالله أعلَمُ، لتعطيل منفعتها إذا؛ بخلاف الأنملة من سائر الأصابع، وَلا هرِم عَاجِز، أي عن العمل؛ لأنه يخل بالمقصود، وَمَنْ أَكْثَرُ وَقْتِهِ مَجْنُون، لعدم حصول المقصود منه، فإن كان أقل أجزأ؛ وكذا لو تساويا في الأصح. قال الماوردي: ولو كان زمن جنونه أقل لكنه لا يقدر على العمل إلا بعد حين، لم يجز، قال في الروضة: وهو حسن.

فَرْعٌ: يجزي المغمى عليه، لأن زواله مرجو، قاله الماوردي.

وَمَرِيضٌ لَا يُرجَى، أي كمن به السلُّ لأنه يخل بالمقصود، فَإن بَرَأَ بَان الإِجْزَاءُ فِي الأصَح، لأن المنع بناءً على ظن؛ وقد بان خلافه، والثاني: لا، لأنه لم ينوِ كفارة صحيحة، وإنما هو كالمتلاعب، وَلَا يُجزِئ شِرَاءُ قَرِيب بِنِيةِ كَفارة، لاستحقاق عتقه عن جهة أخرى، وقبول إتهابِهِ ووصيته إذا اشترطنا القبول فيهما، وأرثُهُ ملحق بالشراء، وَلَا أم وَلَدٍ، لاستحقاقها العتق بالإيلاد، وَذِي كِتَابَةٍ صَحيحةٍ، لاستحقاقه العتق بالكتابة، واحترز بالصحيحة عن الفاسدة، فإنه يجزي على الأصح لكمال الرق.

ويجْزِئ مُدبر؛ وَمُعَلْق بِصِفة، لأن ملكه عليهما تَام بدليل نفوذ جميع تصرفاته،


= رقَبَة؛ وَإن عِنْدِي جَارِيَةَ سوداءَ نُوبيةً؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [ادعُ بها] فَقالَ: [مَن ربك؟ ] قَالَت: الله. قالَ: [فَمَنْ أنا؟ ] قالَت: رَسُولُ اللهِ. قالَ: [أعتِقها فَإنها مُؤْمِنَة]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الظهار: باب وصف الإسلام: الحديث (١٥٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>