للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا إذا نجزه عن الكفارة أو علقه بما يوجد قبل الصفة الأولى، فإن علقه بالصفة الأولى، لم يَجْزِهِ وهذا معنى قوله، فإن أَرَادَ جَعلَ العِتقِ المُعلقِ كَفارَة لَم يَجُزْ، مثاله: قال: إن دخلتَ الدار فَأَنْتَ حُر، ثم قال: إن دخلتها فأنت حُر عن كَفارَتي، فإنه يعتق بالدخول ولا يجزيه عن الكفارة لأنه مستحق بالتعليق الأول. وَلَهُ تعلِيقُ عِتْقِ الكَفْارَةِ بِصِفةٍ، أي بأن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي كغيره، وَإعتَاقُ عَبْدَيْهِ عَن كفارَتَيْهِ عَن كُل نصفُ ذَا وَنصفُ ذَا، لتخليص الرقبتين عن الرق، وَلَوْ أعتَقَ معسر نصفَيْنِ عَن كَفارَةٍ فالأصَح الإِجزَاءُ إِن كَان بَاقِيهِمَا حُرا، لحصول المقصود وهو إفادة الاستقلال، والثاني: المنع مطلقا، كما لا يجزي شقصان في الأضحية، والثالث: مطلقًا تنزيلًا للاشقاص منزلة الأشخاص، ونقله في الشامل عن الأكثرين، وَلَوْ أعتَقَ بِعِوَضٍ لَم يُجْزِ عَنْ كَفْارَة (٧٤)، لعدم تجرده لها.

فَصْلٌ: وَهُوَ دَخِيْلٌ في الباب كما قال في المُحرَرِ، وَالإِعتَاقُ بِمَال كَطَلَاقٍ بِهِ، أي فيكون من جانب المالك معاوضة فيها شائبة التعليق ومن جهة المستدعي معاوضة نازعة إلى الجعالة كما علم في الخلع، فَلو قَالَ: أَعتِق أمَّ وَلَدِكَ عَلَى ألف فَأعتَقَ، أي متصلًا، نَفَذَ وَلَزِمَهُ العِوَضُ، أي وكان ذلك افتداء من المستدعي نازلا منزلة اختلاع الأجنبي، وَكذا لَوْ قَالَ: أَعتِقْ عَبدَكَ عَلَى كَذَا فَأعتَقَ فِي الأصَح، كما لو قال أعتق مستولدتك على كذا، والثاني: لا يستحق، والفرق أن ذلك جوز افتداء ضرورة، لأنه لا يمكن انتقال الملك فيها وهنا يمكن، وَإِن قَالَ: أَعتِقهُ عَني عَلَى كَذَا فَفَعَلَ عَتَقَ عَنِ الطْالِبِ وَعَلَيهِ العِوَضُ، عملًا بالتزامه، وَالأصح أنهُ يَملِكُهُ عَقِبَ لَفْظِ الإعتَاقِ ثُمَّ يعتَقُ عَلَيْهِ، أي بعده بلحظة لطيفة، والثاني: يملكه بالاستدعاء ويعتق بالإعتاق.

فَصْلٌ: وَمَن مَلَكَ عَبدًا أَوْ ثَمَنَهُ فَاضِلًا عَنْ كفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ نَفَقَةً وَكِسوَةً


(٧٤) تقدير العبارة: وَلَو أعتَقَ (عبدهُ) بِعِوَضٍ (يَأخُذُهُ) لَم يُجْزِ (ذَلِكَ الإعتَاقُ) عَنْ كَفارةٍ (لِعَدَمِ تَجَرُّدها لَهُ).

<<  <  ج: ص:  >  >>