للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خَالَعَ عَبْدٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ صَحَّ، أيْ بالإذنِ ودونِهِ سواءٌ كان العِوَضُ دونَ مهرِ المثلِ أمْ قَدَرَهُ لاستقلالِهِما بالطلاقِ مَجَاناً فمَعَ العِوَضِ أَوْلى، وَوَجَبَ دَفعُ الْعِوَضِ إِلَى مَوْلاَهُ، أي فِى خُلع العبدِ كاكتسابِهِ، وَوَليِّهِ، أيْ في خُلع السفيهِ كسائِرِ أموالِهِ، نَعَمْ: لو أذِنَ لهُ الوليُّ في القبضِ ففى الاعتدادِ لقبضهِ وجهانِ تَقَدَّمَا في بابِ الْحَجْرِ.

فَرْعٌ: المكاتَبُ يصحُّ خُلعه ويُسَلَّمُ العِوَضُ إليهِ لصحَّةِ يدهِ واستقلالِهِ.

وَشرْطُ قَابِلِهِ إِطْلاَقُ تَصَرُّفهِ في الْمَالِ، لأنهُ تبرُّعٌ, فَإِنِ اخْتَلَعَت أَمَةٌ بلاَ إِذْنِ سَيِّدٍ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنِ مَالِهِ بَانَت، لِوُقُوعِهِ بعوضٍ فاسدٍ كالخُلع على خمرٍ، وَللزَّوج فِي ذِمَّتِهَا مَهْرُ مِثْلٍ في صُوْرَةِ الْعَيْنِ، لأنهُ الْمَرَدُّ حينئذٍ، وَفِي قَوْلٍ: قِيْمَتُهَا، أيْ إنْ كانَتْ متقومةً وإلا فالمثلُ، وَفِي صُوْرَةِ الدَّينِ الْمُسَمَّى، أيْ ويصحُّ التزامُها فيما يتعلَّقُ بالذمَّةِ؛ لأنهُ لا ضررَ فبه على السَّيِّدِ، وَفِي قَوْلِ: مَهْرُ مِثْلِ، كما لو تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ السيدِ ووطئَ يكونُ الواجبُ مهرُ المثلِ، وهذا ما صحَّحَهُ الرافعيُّ في الْمُحَرَّرِ وخالفَهُ المصنِّف هُنا وفي أصلِ الروضةِ.

وَإِن أَذِن وَعَيَّنَ عَيْناً لَهُ أَوْ قَدَّرَ دَيْناً فَامْتَثَلَتْ تَعَلَّقَ بِالعَيْنِ وَبِكَسْبِهَا فِي الدَّيْنِ، لأنَّ العوضَ في الخُلع كالمهرِ في النكاح، والمهرُ في كسبِ العبدِ فكذلك هنا، وَإِن أَطْلَقَ الإذْن اقْتَضَى مَهْرَ الْمِثْلِ مِن كَسْبِهَا، أيْ فإنْ زادَتْ عليهِ فهىَ أيِ الزيادةُ في ذِمَّتِهَا.

وَإِن خَالَعَ سَفِيهَةً أَوْ قَالَ: طَلَّقتُكِ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَت طُلِّقَتْ رَجْعِيًّا، أىْ سواء فعلَتْ ذلكَ بإذنِ الوليِّ أو بغيرِ إذنهِ ولا يلزمُها المالُ لأنها ليست من أهلِ التزامهِ، وليسَ للوليِّ صرفُ مالِها إلى هذه الجهةِ، فَإِن لَم تَقْبَلْ لَم تُطَلِّق، لأنَّ الصيغةَ تقتضى القبولَ فأشبه الطلاقَ المعلَّقَ على صفةٍ.

وَيصِحُّ اخْتِلاَعُ المَرِيْضَةِ مَرَضَ الْمَوْتِ، إذ غايتُها أنها صرفَتِ المالَ إلى أغراضِها ولها ذلك بخلاف السفيهةِ والمكاتَبَةِ، وَلاَ يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ إِلا زَائِدٌ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>