وَإِن خَالَعَ سَفِيهَةً أَوْ قَالَ: طَلَّقتُكِ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَت طُلِّقَتْ رَجْعِيًّا، أىْ سواء فعلَتْ ذلكَ بإذنِ الوليِّ أو بغيرِ إذنهِ ولا يلزمُها المالُ لأنها ليست من أهلِ التزامهِ، وليسَ للوليِّ صرفُ مالِها إلى هذه الجهةِ، فَإِن لَم تَقْبَلْ لَم تُطَلِّق، لأنَّ الصيغةَ تقتضى القبولَ فأشبه الطلاقَ المعلَّقَ على صفةٍ.
وَيصِحُّ اخْتِلاَعُ المَرِيْضَةِ مَرَضَ الْمَوْتِ، إذ غايتُها أنها صرفَتِ المالَ إلى أغراضِها ولها ذلك بخلاف السفيهةِ والمكاتَبَةِ، وَلاَ يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ إِلا زَائِدٌ عَلَى