للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَهْرِ مِثْلٍ، كالوصيَّةِ للزوج، ولا يكون كالوصيَّةِ لوارثٍ لخروجِهِ بالخُلع عن الإرثِ، وَرَجْعِيَّةٍ فِي الأَظْهَرِ، لأنها زوجةٌ، والثانى: لا، لعدمِ الحاجةِ إلى الافتداءِ، لاَ بَائِنٍ، أي بخُلع وغيرهِ، لأنَّ الزوجَ لا يملِكُ بُضْعَهَا حتى يزيلَهُ؛ وهو إجماعُ الصحابةِ.

وَيَصِحُّ عِوَضُهُ قَلِيلاً وَكَثِيْراً، دَيْناً وَعَيْناً وَمَنْفَعَةً، لعمومِ قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٢١) ولأنهُ عقدٌ على منفعةِ البُضْعِ فجازَ بما ذكرناهُ كالنكاح، وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ، أي كَثَوْبٍ غيرِ مُعَيَّن، أَوْ خَمْرِ بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ، وَفِي قَوْلٍ: بِبَدَلِ الْخَمْرِ، هو كالخلافِ فيما إذا أَصْدَقَها خمراً أو خنزيراً وقد مَرَّ في موضعهِ.

فَصْلٌ: وَلَهُمَا التَّوْكِيْلُ، لأنَّ التوكيلَ في النكاح جائزٌ والخُلع أَوْلى، فَلَوْ قَالَ لِوَ كِيْلِهِ: خَالِعْهَا بِمِائَةٍ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا، لأنهُ دونَ المأذونِ فيهِ، وَإِن أَطْلَقَ لَمْ يَنقُصْ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ، كما إذا أطلَقَ لهُ الإذْنَ في البيعِ، فَإِن نَقَصَ فِيْهِمَا، أيْ نقصَ عن القدرِ أو عن مهرِ المثلِ في صورةِ الطلاقِ، لَمْ تُطَلَّق، لمخالفتهِ، وَفِي قَوْلٍ: يَقَعُ بِمَهْرِ مِثْلٍ، كما لو خالَعَها الزوجُ على عوضِ فاسدٍ، وصحَّحَهُ في التصحيحِ في الثانية، وجعلهُ في أصلِ الروضةِ الأظهرَ وتبِعَ هُنا الْمُحَرَّرَ.

وَلَوْ قَالَتْ لِوَكِيْلِهَا: اختَلِعْ بِأَلْفٍ فامْتَثَلَ نَفَذَ، لوقوعهِ كما أمَرَتْهُ، وكذا بما دونها من بابِ أَوْلى، وَإن زَادَ فَقَالَ: اخْتَلَعْتُهَا بِأَلْفَيْنِ مِنْ مَالِهَا بَوَكَالَتِهَا بَانَتْ، وَيلْزَمُهَا مَهْرُ مِثْلٍ، لأنَّ قضيةَ فسادِ العوضِ الرجوعُ إليهِ، وَفِي قَوْلٍ: الأَكْثَرُ مِنْهُ وَمِمَّا سَمَّتْهُ، لأنَّ مهرَ المثلِ إنْ كان أكثرَ فهو المرجوعُ إليهِ، وإنْ كان المسمَّى أكثرَ فقدْ رضيتْ بهِ، وعبارةُ أصلِ الروضةِ في حكاية هذا القولِ: أنه يلزمُها أكثرُ الأمرينِ من مهرِ المثلِ وما سمَّاهُ الوكيلُ؛ وبينهُما بعضُ تخالفٍ. ثم فرعَ عليهِ؛ فقالَ: فإنْ كانَ مهرُ المثلِ زائداً على ما سمَّاهُ الوكيلُ لم تجِبِ الزيادةُ على ما سمَّاهُ على هذا القولِ.

وَإن أَضَافَ الْوَكِيْلُ الْخُلْعَ إِلَى نَفسِهِ؛ فَخُلْعُ أَجْنَبِيٍّ وَالْمَالُ عَلَيْهِ، أي وليسَ


(٢١) البقرة / ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>