للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمِلك وغيره من شروط البيع، وأما الثانى: فلجهالة الأجل.

وَعَنِ الْمَلاقِيح؛ وَهِيَ مَا فِي الْبُطُونِ، أي بطون الإبل خاصة، وَالْمَضامِينِ؛ وَهِيَ مَا فِي أصلابِ الْفُحُولِ، ووقع في كتاب الخصال لأبى بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أن المضامين ما في بطون الإناث؛ والملاقيح ما في ظهور الإبل الذكران، عكس ما ذكره المصنف، وهذا النهي رواه مالك مرسلًا وأسنده غيره (٢٤) ووجه بطلانهما انتفاء الشروط.

وَالْمُلامَسَةِ، وهذا النهي متفق عليه، بِأَن يَلْمَسَ ثَوْبًا مَطْوِيًا ثُمَّ يَشْتَرِيهِ عَلَى أَن لا خِيَارَ لَهُ إِذَا رَآهُ أَوْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَهُ فَقَد بِعتُكَهُ، لأنه بيع غائب في الأول وتعليق في الثانى، وَالْمنابَذَةِ، أي بذال معجمة وهذا النهي متفق عليه أيضًا؛ بِأَن يَجْعَلا النبذَ بَيْعًا، أو قائمًا مقام الصيغة (٢٥).


(٢٤) • عن سعيد بن المسيَّب؛ أنْهُ فَالَ: (لا رِبَا في الحيوَانِ، وَإِنْمَا نُهِيَ مِنَ الحيوان عَنْ ثَلاثة؛ عَنِ المَضَامِينِ، وَالمَلاقِيْح؛ وَحَبَلِ الحَبَلَةِ. وَالمَضَامِينُ بَيْعُ مَا في بُطُون إِنَاثِ الإبِلِ؛ وَالمَلاقيحُ بَيْعُ مَا في ظُهُورِ الجِمَالِ). رواه الإمام مالك في الموطأ: كتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان: الحديث (٦٣) منه: ج ٢ ص ٦٥٣.
• وله شواهد ما رواه البزار في كشف الأستار عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ (أنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ بَيع المَلاقيح وَالمَضَامِينِ) وقال: فيه صالح بن أبي الأخضر ولم يكن بالحافظ. وضعَّفهُ الهيثمي في مجمع الزوائد. باب بيع الملاقيح والمضامين: ج ٤ ص ١٠٤.
• وأورد الهيثمى الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنه - (أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ بَيع المَضَامِيْنِ وَالمَلاقِيح وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ) وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة ورمز السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته.
• في تلخيص الحبير: باب البيوع المنهى عنها: ج ٣ ص ١٣٠: قال ابن حجر: وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق وإسناده قويٌّ.
(٢٥) • عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ (أَنه - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنِ المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ). رواه البخاري في =

<<  <  ج: ص:  >  >>