للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَيْع الْحَصَاةِ، هذا النهي أخرجه مسلم (٢٦)؛ بِأَن يَقُولَ لَهُ بِعتُكَ مِنْ هذِهِ الأثْوَابِ مَا تَقَعُ هذِهِ الْحَصَاةُ عَلَيهِ أَوْ يَجْعَلا الرميَ بَيْعًا، أَوْ بِعتُكَ وَلَكَ الخيارُ، أي وكذا، إِلَى رَميِها. وجه البطلان الأول: جهالة المبيع، وفي الثانى: فقدان الصيغة، وفي الثالث: الجهل بالخيار.

وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ، هذا النهي رواه الترمذي وصححه (٢٧)؛ بِأَن يَقُولَ: بعتُكَ بِأَلفٍ نَقْدا أَوْ أَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ، أَوْ بعتُكَ ذَا الْعَبْدِ بِألْفٍ عَلَى أَن تَبِيعَنِي دارَكَ بِكَذَا، وجه البطلان في الأول: الجهالة بالعوض، وفي الثاني: وجود الشرط وهو مبطل إلا ما استثنى.

وَعَن بَيْع وَشرطٍ كَبَيع بِشَرطِ بَيْع أَوْ قرضٍ، هذا النهي رواه عبد الله بن عمرو (٢٨)، وَلَوِ اشتَرَى زَرعًا بِشَرطِ أَن يَحصُدَهُ الْبَائِعُ، أَوْ ثَوْبًا ويخِيطَهُ فَالأصَح


= الصحيح: باب بيع المنابذة: الحديث (٢١٤٦). ومسلم في الصحيح: باب إبطال بيع الملامسة: الحديث (١/ ١٥١١).
• عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -؛ قال: (أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنِ المُنَابَذَةِ: وَهِىَ طَرح الرجُلِ ثَوبهُ بِالبَيع إلَى رَجُل قَبْلَ أن يُقَلبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيهِ. وَنهى عَنِ المُلامَسَةِ؛ وَالمُلامَسَةُ: لَمسُ الثوبَ لا يَنظرَ إِلَيهِ). رواه البخاري في الصحيح: الحديث (٢١٤٥).
(٢٦) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: (نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيع الحَصَاةِ وَعَنْ بَيع الْغَرَرِ). رواه مسلم في الصحيح: باب بطلان بيع الحصاة: الحدبث (٤/ ١٥١٣).
(٢٧) عن أبى هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: (نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعةٍ). رواه النسائى في السنن: كتاب البيوع: باب بيعتين في بيعة: ج ٧ ص ٢٩٦. والترمذى في الجامع: باب ما جاء في النهي عن بيعتين: الحديث (١٢٣١)، وقال: حديث حسن صحيح.
(٢٨) • عن أبي حنيفة؛ قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ (أن النبِي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ بَيْع وَشَرطٍ). رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث في النوع التاسع والعشرين: ص ١٢٨.
• عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: [لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبيْعٌ؛ ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>