• عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -؛ قال: (أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنِ المُنَابَذَةِ: وَهِىَ طَرح الرجُلِ ثَوبهُ بِالبَيع إلَى رَجُل قَبْلَ أن يُقَلبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيهِ. وَنهى عَنِ المُلامَسَةِ؛ وَالمُلامَسَةُ: لَمسُ الثوبَ لا يَنظرَ إِلَيهِ). رواه البخاري في الصحيح: الحديث (٢١٤٥). (٢٦) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: (نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيع الحَصَاةِ وَعَنْ بَيع الْغَرَرِ). رواه مسلم في الصحيح: باب بطلان بيع الحصاة: الحدبث (٤/ ١٥١٣). (٢٧) عن أبى هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: (نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعةٍ). رواه النسائى في السنن: كتاب البيوع: باب بيعتين في بيعة: ج ٧ ص ٢٩٦. والترمذى في الجامع: باب ما جاء في النهي عن بيعتين: الحديث (١٢٣١)، وقال: حديث حسن صحيح. (٢٨) • عن أبي حنيفة؛ قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ (أن النبِي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ بَيْع وَشَرطٍ). رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث في النوع التاسع والعشرين: ص ١٢٨. • عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: [لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبيْعٌ؛ ولا =