* قال الشافعيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالى: (فَإنْ لَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَالٌ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيهِ مِنْ مَالِ اللهِ تَعَالى، فَإنْ لَمْ يَفْعَل حَرُمَ تَضْيِيعُهُ عَلَى مَنْ عَرَفَهُ حَتَّى يُقَامَ بِكَفَالتِهِ، فَيَخرُجُ مَن بَقِيَ مِنَ المأَثَمِ). ينظر: الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: كتاب اللقطة: باب التقاط المنبوذ: ج ٨ ص ٣٨. * قال الماوردي في الحاوي الكبير: وهذا كما قال. إذا التقط المنبوذُ فقيرًا لا مَال لَهُ، ولم يتطوع أحدٌ بالنَّفَقَةِ عليه. وَجَبَ على الإمام الأَعْظَمِ أو مَنْ ينُوبُ عَنْهُ مِنْ وَالٍ أوْ حَاكِمٍ أنْ يقومَ بنفقته لأنَّها نَفْسٌ يجبُ حراستها ويحرُمُ إضاعتها. ومِن أَينَ ينفقُ الإِمامُ عليه فيه قولانِ: أحدُهُما: وهو الأصحُّ: مِن بيت المالِ، لأَنَّهُ رُصِدَ للمصالح، وهذا منها وقد روى عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أنه قال: (لَئِنْ أصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ لأُنْفِقَنَّ عَلَيهِمْ مِن مَالِ اللهِ حَتَّى لَا أجِدَ دِرْهَمًا، فَإِذَا لَمْ أَجِدْ دِرْهَمًا أَلْزَمْتُ كُلَّ رَجُلٍ رَجُلًا) وقد استشار عمر - رضي الله عنه - الصحابة - رضي الله عنهم - في النفقة على اللقيطِ فقالوا: مِن بيتِ المالِ. إ هـ.