للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: فَإِنْ تَعَلَّقَ بعَينِ التِّرِكَةِ حَقٌّ كَالزَّكَاةِ؛ وَالْجَانِي؛ وَالْمرْهُونِ؛ وَالْمَبِيعِ إِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا قُدِّمَ عَلَى مُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ، وَاللهُ أعْلَمُ، تقديمًا لحقِّ صاحب التعلق على حقِّهِ كما في حقِّ الحياةِ، وكذا يقدم العاملُ في القراض إذا مات المالك قبل القسمة وإلَّا يتأمنُ مالُ الكابة إذا كان باقيًا، وسكنى المعتدَّة عن الوفاة بالحمل؛ كما سيأتي في بابه؛ وغير ذلك مما أوضحته في الأصل فراجعه منه. وَمَسْأَلَةُ الزَّكَاةِ لَا حَاجَةَ إِلَى اسْتِثْنَائِهَا؛ لأنَّ الأصحَّ تعلقها بالمال تعلقَ الشَّرِكَةِ فلا تكونُ تَرِكَةً.

وَأَسْبَابُ الإِرْثِ أَرْبَعَةٌ: قَرَابَةٌ؛ ونَكَاحٌ، بنص القرآن (٢٣٣)، وذكر القاضي أبو


= * قال ابن حزم رحمه الله برأي ابن عباس أن الآية يُعمل بها، وأنها ليست منسوخة. ينظر: المحلى: أحكام المواريث: ج ٩ ص ٣١١.
* عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (أنَّ ناسًا يقولون: إن هذه الآية نُسِخَتْ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} لَا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، ولكنهَا مِمَّا تهاوَنَ الناسُ بِهَا، وهما واليانِ: والٍ يرث، فذلك الذي يرزقُ، ووالٍ ليس بوارثٍ، فذاك الذي يقولُ قولًا معروفًا: إنه مالُ يتامى ومَا لِي فيهِ شيء). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوصايا: باب قول الله عزَّ وجلَّ {وَإِذَا حَضَرَ}: الحديث (٢٧٥٩): الأثر (٤٥٧٦). والبيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١٢٨٢١).
(٢٣٣) قال الله عز وجل: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)} [النساء: ١٧٦]. وقوله عزَّ وجلَّ: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)} [النساء: ٧]. وقوله عزَّ وجلَّ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَينٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)} [النساء: ١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>