للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعيُّ رَحِمَهُ الله في الوصية باب الولاء من الأُمِّ على أنه يصرف إلى أهل بلدهِ الذي ماتَ فِيهِمْ؛ فاستفدْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.

وَالْمُجْمَعُ عَلَى إِرْثِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ عَشْرَةٌ: الابْنُ؛ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأَبُ؛ وَأَبُوهُ وَإنْ عَلا؛ وَالأَخُ؛ وَابْنُهُ إلَّا مِنَ الأُمِّ؛ وَالْعَمُّ إلا لِلأُمِّ؛ وَكَذَا ابْنُه، أي ابنُ العم للأَبَوين أو للأبِ إلّا للأُمّ؛ وَالزَّوْجُ؛ وَالْمُعْتِقُ. وَمِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ: الْبِنْتُ؛ وَبِنْتُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ؛ وَالأُمُّ؛ وَالْجَدَّةُ؛ وَالأُخْتُ؛ وَالزَّوْجَةُ؛ وَالْمُعْتِقَةُ، هذا منه مُغْنٍ عن التوجيهِ حيثُ نُقِلَ الإجماعُ في ذلك، وهو كما ذكره. والألف واللام في الرجال والنساء للجنسِ، ليشمل الأطفال من الذكور والإناث. وقوله (وَإِنْ عَلَا) إعلم: أن الفقهاء شبَّهوا عمود النسب بالشئ المدلى من علوٍ، فأصل كل إنسان أَعْلَا منهُ وفرعه أسفل منه، وإن كان مقتضى تشبيههم بالشجرة، أن يكون أصله أسفل منه وفرعه أعلى؛ كما في الشجرة. فيقال في أصله وإن سفل وفي فرعه وإن علا. وقوله (وَبِنْتُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ) كذا صوابُهُ، وكذا هو بخط مؤلفه؛ فإن بنتَ بنتِ الابنِ لا ترث. وقوله (وَالزَّوْجَةُ) هي لغة قليلة تحسن هنا للفرقِ بينها وبين الزوج، ثم لا يخفى أن الأنبياء لا يُوَرَّثُوْنَ فليس الكلام فيهم (٢٣٦).


= * رواه الترمذي في الجامع: كتاب الفرائض: باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث: الحديث (٢١٠٥)، وقال: هذا حديث حسن.
(٢٣٦) أَنَّ الأَنبِيَاء لَا يُوَرَّثُونَ:
* عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه -؛ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيهِ؟ فقَال لَهَا أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: [لَا نُوَرَّثْ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١ ص ٦ و ٩. والبخاري في الصحيح: كتاب الخمس: باب فرض الخمس: الحديث (٣٠٩٢). ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نورث: الحديث (٥٢ و ٥٤/ ١٧٥٩).
* وعنه قال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: [لَا نُوَرَّثْ، مَا تَرَكنا صَدَقَةٌ؛ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَال لَيسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ]. رواه الإمام =

<<  <  ج: ص:  >  >>