للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد لا يُنْقَصُ عنها؛ وقد يُنقص بسبب الْعَوْلِ. وبدأَ المصنفُ والأصحابُ بالنصف، وبدأ بعضُ القدماءِ مِنْهُمْ بِالثُّلُثَينِ؛ وهو أحسنُ اقتداءًا بالقرآن.

١. النِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ: زَوْجٌ لَمْ تُخَلِّفْ زَوْجَتُهُ وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، أي وإنْ سَفَلَ لقوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} (٢٣٩) وولدُ الولدِ كالولدِ بالإجماع إلَّا من شَذَّ، واحترزَ بولدِ الابنِ عن ولد البنت، فإنه من ذوي الأرحام كما سَلَفَ وَبِنْتٌ، لقوله تعالى {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (٢٤٠) للإجماع، أوْ بِنْتُ ابْنٍ بالإجماع على أنها قائمة مقامها، أوْ أخْتٌ لأبَوَينِ أَوْ لأَبٍ، لإطلاق قوله تعالى {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (٢٤١)، مُنْفَرِدَاتٍ، أي فإنِ اجْتَمَعْنَ مَعَ غَيرهِنَّ فَسَيَأْتِي.

٢. وَالرُّبْعُ فَرْضُ زَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ، أي منهُ أو من غيرِهِ لقوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} (٢٣٤) وولدُ الابنِ كالابنِ كما سَلَفَ، وولدُ البنتِ لا يردُّهها مِن الرُّبْع إلى الثُّمُنِ؛ كما لا يحجب الزوجُ من النصف إلى الرُّبْع وهو إجماعٌ، وَزَوْجَةٌ لَيسَ لِزَوْجِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا، لقوله تعالى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (٢٣٤).

٣. وَالثُّمُنُ فَرضُهَا مَعَ أَحَدِهِمَا، للآية المذكورة (٢٤٢).

فَرْعٌ: للزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الرُّبْعِ أو الثُّمُنِ بالإجماع.


(٢٣٩) النساء / ١٢.
(٢٤٠) النساء / ١١.
(٢٤١) النساء / ١٧٦.
(٢٤٢) النساء / ١٢: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَينٍ غَيرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>