للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي فيكونُ لهُ الأكثرُ من ثلث المال والمقاسمةُ إذا لم يكن معهم ذو فرض، وخيرُ الأمور الثلاثةِ إن كان كما إذا لم يكن معه إلّا أحدُ الصنفين وقوله (وَلأَبِ) هو بالواو وبلا ألِف قبله بخلاف قوله أوَّل الفصل (أَوْ لأَبِ) فإنه بأوْ لأنَّ الكلام هنا فيما إذا اجتمعا معه وأوَّلًا فيما إذا كان معه أحدُهما. وهنا تقع العادة حيث قال: ويعَدُّ أوْلادُ الأَبَوَينِ عَلَيهِ أوْلادَ الأَبِ فِي الْقِسْمَةِ، أي يدخلونهم في العددِ على الجدِّ وبالعدِّ سمِّيت المعادةُ وهي مفاعلةٌ وليس العدِّ إلّا من جانب واحدٍ؛ لكن نزلَ المعدودُ عليه منزلة العادِّ أو لأنّهم جماعةٌ، فَإذَا أخَذَ الْجَدُّ حِصَّتَهُ فَإِنْ كَان فِي أَوْلادِ الأَبوَينِ ذَكَرٌ، فَالْبَاقِي لَهُمْ؛ وَيَسْقُطُ أَوْلادُ الأَبِ، وإلًا، أي وإن لم يكن فيهم ذكرٌ، فَتَأْخُذُ الْوَاحِدَةُ إِلَى النصْفِ، وَالثِّنْتَانِ فَصَاعِدًا إِلَى الثُّلُثَينِ، وَلَا يَفْضُلُ عَنِ الثَّلُثَينِ شَيءٌ، وَقَدْ يَفْضُلُ عنِ النِّصْفِ فَيَكُون لأَوْلادِ الأَبِ، أمثلة ذلك:

* أختٌ لأبوين وأخٌ لأبٍ وجدُّ؛ المالُ على خمسةٍ، سهمانِ للجدِّ وسهمان ونصف للأختِ من الأبوين والباقي لولدِ الأبِ؛ لأن ولدَ الأبِ إنما يأخذ ما فَضَلَ عن حقِّ ولدِ الأبِ والأُمِّ، وطريقُ تصحيحها أن تعول المسألةُ من خمسة على عدد الرؤوس للجدِّ منها سهمانِ وللأختِ سهمٌ وللأخِ سهمان يردُّ منهما على الأُختِ تمام النصفِ وهو سهمٌ ونصفٌ يبقى في يده نصفَ سهمٍ وذلك منكسرٌ على مخرج النصف فاضربْهُ في أصلِ المسألةِ تبلغُ عشرةً منها تصحُّ للجدِّ أربعةٌ وللأختِ خمسةٌ وللأخ من الأب سهم جد وأخ لأبوين وأخٌ لأبٍ يدخلُ الثاني في القسمةِ ويأخذُ الجدَّ الثلثَ وهو والمقاسمةُ سواءٌ، والباقي للأخ الشقيق.

* جدٌّ وأخٌ شقيقٌ وأختٌ لأبٍ؛ المالُ على خمسةِ أسهمٍ؛ للجدِّ سهمانِ والباقي للأخ، ووجه القول بالمعادةِ أن الأخ لأبوين يقول للجد: أنا وأخي من الأب بالإضافة إليك سواء فأنا الذي أحجبه فأزحمك به وآخذ حصتَهُ، وهذا كما أن الإخوة يردُّون الأُمَّ من الثلثِ إلى السدسِ والأبُ يحجبُهُم ويأخذُ ما نَقْصُوا من الأُمِّ.

وَالْجَدُّ مَعَ أَخَوَاتٍ كَأخٍ فَلَا يُفْرَضُ لَهُنَّ مَعَهُ، كما لا يفرض لهن مع الأخ،

<<  <  ج: ص:  >  >>