قلت: قال الخطابي في المعالم: كلمة (لكن) موضوعة للاستدراك؛ أي في اللغه وضرورة الكلام. (١٧٦) رواه ابن حبان في صحيحه: ج ٢ ص ٣٠٩: الحديث (١٣٢١). والبيهقى في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب رخصة المسح: الحديث (١٣٨١) والحديث (١٣٨٢) وقال: هكذا رواه مسدد؛ إلى قوله: وكذلك رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عن عبد الوهاب؛ إلا أن الربيع شكَّ في قوله: إذا تطهَّر فلبس خفيه، فجعل من الشافعي؛ وهو في الحديث. قال ابن الملقن في التحفة: رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وقال الشافعي: إسناده صحيح، وقال البخاري: حسن. ونقل ابن جحر في تلخيص الحبير: ج ١ ص ١٦٦: قال: ونقل البيهقى أن الشافعي صححه في سنن حرملة: ينظر: معرفة السنن والآثار: ج ١ ص ٣٤٢: باب وقت المسح: الحديث (٤٢٧).