للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرس والحالةُ هذه؛ فإنه يستحقُّ سهمَ الفَرَسِ؛ لأن الفارس متبوعٌ فإذا ماتَ فاتَ الأصلُ والفرسُ تابعٌ، فإذا مات جاز أن يبقى سهمُه للمتبوع. والطريق الثانى: حكاية قولين فيهما وجه الاستحقاق شهودُه بعضَ الوقعةِ، ووجهُ المنعِ اعتبارُ آخِرِ القتال فإنه وقت الْخَطَرِ وَالظَّفَرِ، والطريق الثالث: إنْ حصلت الحيازةُ بذلك القتال ثَبَتَ الاستحقاقُ أو بقتالٍ جديدٍ فلا.

فَرْعٌ: بعثَ الإمامُ جاسوساً، فغنمَ الجيشُ قبل رجوعه، شاركهم على أشبه الوجهين؛ لأنه فارقَهُم لمصلحتهم وخَاطَرَ بما هو أعظمُ من شهود الوَقْعَةِ.

وَالأَظْهَرُ أَنَّ الأَجِيْرَ لِسِيَاسَةِ الدَّوَابِ وَحِفْظِ الأَمْتِعَةِ، وَالتَّاجِرَ وَالْمُحْتَرِفَ يُسْهَمُ لَهُمْ إِذَا قَاتَلُواْ، لشهودهم الوقعة، ووجهُ المنعِ أن القصد الحفظُ والتجارةُ دون الجهاد، واحترز بقوله (الأَجِيْرَ لِسِيَاسَةِ الدَّوَابِ) عن الأجيرِ للجهادِ، فإن صحَّحْنَا إجارته فلا سهمَ له قطعاً، قال الرافعيُّ: وينبغى طردُ الأقوالِ فيه، قُلْتُ: قد وَفَّى به القاضي والإمام فحكياهُ طريقةً، وأشارَ بقوله (لِسِيَاسَةِ الدَّوَابِ) ما إذا كانت المدَّةُ معينةً، فإن لم يُعَيِّن مدَّةً كالخياطة ونحوها فلَهُ السَّهم قطعاً.

وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلاَثَةٌ، للاتباع كما أخرجه الشيخان وأبو داود (٣١١). والمراد بالفارس هنا من حضرَ الوقعةَ وهو من أهلِ فرض القتال بفرس يقاتلُ عليه


(٣١١) • عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْماً). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد: باب سهام الفرس: الحديث (٢٨٦٣).
• عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمِ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْماً) قَالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ. رواه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: الحديث (٤٢٢٨). ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة: الحديث (٥٧/ ١٧٦٢). وأبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب في سُهْمان الخيل: الحديث (٢٧٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>