(•) فَرْعٌ: سُئل النوويُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى عن جوازِ صرف الزَّكاة إلى فقير يترك الصلاةَ كَسَلًا فقال: إنْ كان بلغَ تاركًا للصلاة واستمرَّ عليه لم تجز دفعها إليه لسفهِهِ، ويجوزُ دفعها إلى وليِّهِ ليقبضها له، فإنَّ قبْضَهُ لم يصحَّ، وإنْ بلغَ مصليًّا رشيدًا ثم طرأ تركُ الصلاة ولم يحجُر القاضي عليه جازَ دفعُها إليه، وصحَّ قبضُهُ بنفسِهِ كما يصحُّ جميع تصرفاته، وفي الذّخَائِرِ: أنَّ تارك الصلاة إذا قلنا لا يُكَفَّرُ، تُدفع إليه الزكاة، وفي وجهٍ: لا تُدفع إليه إلَّا بنفقةِ مدَّةِ الاِسْتِتَابَةِ، وبالجوازُ أفتى ابنُ البَرْزِيِّ، قاله ابنُ الْمُلَقِّنِ في الأصلِ.