للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: قال القفال في فتاويه: لا يجوزُ صرفُ سهم ابن السبيلِ إلى الصُّوْفِيَّةِ؛ لأنَّ سَفَرَهُمْ لا غَرَضَ فيهِ لأنَّهُ لِلْكُدْيةِ؛ وَكَذَا مَنْ سَافَرَ لِلْكُدْيةِ أيْضًا (٣٢٠).

وَشَرْطُ آخِذِ الزَّكَاةِ مِن هَذِهِ الأصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ: الإِسْلَامُ، وَأَنْ لا يَكُون هَاشِمِيًّا وَلَا مُطَّلِبِيًّا وَكَذَا مَوْلَاهُمْ في الأصَحِّ، للأخبار الصحيحة في ذلكَ وَالسِّرُّ في التحريمِ عليهم كونها أوساخ النَّاس وكونُه - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ بها فَنَزَّهَ أصحابَهُ عنها؛ ووجهُ مقابل هذا أن المنعَ في حقِّ ذوي القربى لشرفهم وهو مفقودٌ في مواليهم. وادَّعى القاضي حسين: أنَّهُ المذهبُ أَيضًا. (•).

فَرْعٌ: لبني هاشِمٍ وبني المطَّلِبِ أخذُ صدقة التطوُّع لآلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على المشهور فيهما.

فَرْعٌ: شرطُ الآخذِ أَيضًا أنْ لا يكون غازِيًا مُرْتَزِقًا كما سبق؛ وأن لا يكون المدفوعُ إليه يستحقُّ النفقة على الدافع كالابن مع الأب كما سبق. قال صاحب الخصال: غيرُ حائزٍ أن يُدفع من الزكاة إلى من تلزمُهُ مؤنتُهُ إلَّا أن تكونَ الزَّوْجَةُ غَازِيَةً.


(٣٢٠) كَدَا؛ وَكدَى؛ الرَّجُلُ؛ قَلَّ خَبرُهُ أو بَخِلَ؛ قالَ تَعَالى: {وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (٣٤)} [النجم: ٣٤] أيْ قَطَعَ الْعَطَاءَ، وَأَصْلُهُ الْحَافِرُ يَنتهِي إِلَى كُدْيةٍ مِنَ الأرْضِ لا يُمْكِنُهُ الْحَفْرُ لِصَلَابَتِهِ، فَيُقَالُ: أَكدَى الْحَافِرُ إِذَا بَلَغَ الْكُدْيَة فَقَطَعَ الْحَفْرَ. وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَة تَصِفُ أبَاهَا رَضِيَ الله عَنْهُمَا؛ قَالَتْ: (سَبَقَ إِذ وَنَيْتُمْ؛ وَنَجَحَ إِذَا أَكدَيْتُمْ) يَعْنِي: إِذَا خِبْتُمْ وَلَمْ تَظْفَرُوْا. فَأَكْدَى في السُّؤَالِ أيْ وَجَدَ الْمَسْؤُوْلَ مِثْلَهُ في قِلِّةِ الْعَطَاءِ؛ فَاحْتاجَ لِلسُّؤَالِ مِثلَهُ. ينظر: الغرببين في القرآن والحديث للهروى: ج ٥ ص ١٦٢٠. ومختار الصحاح للرازي: ص ٥٦٥. وترتيب القاموس المحيط للفيروزآبادي: ج ٤ ص ٢٨.
(•) فَرْعٌ: سُئل النوويُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى عن جوازِ صرف الزَّكاة إلى فقير يترك الصلاةَ كَسَلًا فقال: إنْ كان بلغَ تاركًا للصلاة واستمرَّ عليه لم تجز دفعها إليه لسفهِهِ، ويجوزُ دفعها إلى وليِّهِ ليقبضها له، فإنَّ قبْضَهُ لم يصحَّ، وإنْ بلغَ مصليًّا رشيدًا ثم طرأ تركُ الصلاة ولم يحجُر القاضي عليه جازَ دفعُها إليه، وصحَّ قبضُهُ بنفسِهِ كما يصحُّ جميع تصرفاته، وفي الذّخَائِرِ: أنَّ تارك الصلاة إذا قلنا لا يُكَفَّرُ، تُدفع إليه الزكاة، وفي وجهٍ: لا تُدفع إليه إلَّا بنفقةِ مدَّةِ الاِسْتِتَابَةِ، وبالجوازُ أفتى ابنُ البَرْزِيِّ، قاله ابنُ الْمُلَقِّنِ في الأصلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>