- عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُوْلُ]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الزكاة: باب لا صدقة إلَّا عن ظهر غنى: الحديث (١٤٢٦). - عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -؛ عَنِ النْبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. وَابْدَأ بِمَنْ تَعُوْلُ. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى؛ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفهُ الله. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغنِهِ الله]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: الحديث (١٤٢٧). عن سلمان بن عامر؛ عَنِ النبْيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ. وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنتانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ]. رواه التِّرْمِذِيّ في الجامع: كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على ذي الرَّحم: الحديث (٦٥٨)، وقال: حديث حسن. والنَّسائيّ في السنن: كتاب الزكاة: باب الصدقة على الأقارب: ج ٥ ص ٩٢. عن عائشة رضي الله عنها؛ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله؛ إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أيِّهِمَا أهْدِي؟ قَالَ: [إِلَى أقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الشفعة: باب أيُّ الجوار أقرب؟ الحديث (٢٢٥٩). (٣٣٠) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب قسم الصدقات: باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم: الأثر (١٣٤١٥)، وقال: موقوف وفي إسناده ضعف. قلتُ: فيه إسناده سوار بن مصعب الهمداني؛ قال البُخَارِيّ: منكر الحديث. وقال النَّسائيّ: متروك. وقال أبو داود: ليس بثقة. له ترجمة في لسان الميزان للذهبي: ج ٣ ص ١٢٨.