للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أسلفناهُ عن القفال فإنه نقله عنه في الروضة تبعاً للرافعي وأقرَّهُ، ومس الرَّجُلِ بطنَ أُمِّهِ وظَهْرَها ينبغى جوازُهُ إذا كان لشفقة وحُنُوّ وكذا غَمزُ السَّاقِ وَالرِّجْلِ وَالتَّقْبِيْلِ.

ويبَاحَانِ، يعنى النظرُ والْمَسُّ، لِفَصَدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلاَج، للحاجة الملجِئَة إلى ذلك، وليكُنْ بحضورِ مَحْرَمٍ أو زوجٍ، قُلْتُ: وينبغي الاكتفاءُ بحضور امرأةٍ أخرى معها، لأن الحكاية عن الأصحاب جوازُ خُلُوَّةِ رجل بامرأتين، ويشترطُ أيضاً عدمُ المعالج من كلِّ صِنْفِ، ولا يكشفُ إلا قدرَ الحاجةِ كما قاله القفال في فتاويه، قال القاضى حُسين والمتولي: ولا يكون ذِمِّيًّا مع وُجود مُسْلِمٍ، وفي معنى الفصد والحجامة نظرُ الخاتِنِ إلى فرج الصبىِّ الذي يَخْتِنُهُ، ونظر القابلة (•) إلى فرج التي تولدها، قُلْتُ: ويبَاحُ النظَرُ لِمُعَامَلَةٍ، أي كبيع وشراءٍ وإجارةٍ ونحوها، لأنه يُحتاج إلى معرفتها فيقتصرُ على الوجه فقطْ، وَشَهادَةٍ، ليغرِفها عند الحاجة وكذا عند الأداءِ، فإن امتنعت أمَرَ امرأةً بكشفِ وجهها، وكذا عند العقدِ عليها لابُدَّ أن تكون معروفةً عند الشاهِدَيْنِ بالنسَبِ أو يُكشف عن وجهها، لأن التجمل عند النكاح منزل منزلة الأداء، وَتَعلِيْمٍ، هذه المسألةُ من زياداته على الروضة بل وعلى تعليق الشيخ أبى حامد والقاضى حُسين والتتمة والإبانة والمهذب والحاوي والبيان والنهاية والشامل والمطلب، وهو ظاهر فيما يجبُ تعليمهُ وتعلُّمه كقراءة الفاتحة، وما يتعيَّنُ بعلمه من الصنائع المحتاج إليها بشرط أن لا يمكن التعليم من وراء حجابٍ، أما غير ذلك


= يَوْماً فَأَطعَمَتْهُ، ثُم جَلَسَتْ تُفَلِّى رَأسهُ، فَنَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ استَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَت: مَا يُضحِكُكَ يَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَركَبُونَ ثج هذَا البَحرِ مُلُوكًا عَلَى الأسِرَّةِ -أو مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الأَسِرة-] فَقُلتُ: يَا رسول اللهِ ادعُ اللهَ أَن يَجعَلَنِى فِيهم فَدَعَا. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب فضل الغزو في البحر: الحديث (١٦٠/ ١٩١٢).
قال النووي رحمه الله: وفيه جوازُ ملامسَةِ المَحرَمِ في الرأسِ وغيره مما ليس بعورةِ، وجوازُ الخلوةِ بالمَحرَمِ والنوم عندها وهذا كله مجمَعٌ عليه.
(•) في النسخة (٢): الداية. وأشار أنه في نسخة أخرى: القابلة. فأثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>