(٢٠٢) قال النووي: أجمع المسلمون على أنَّ الماء الذى يجزئُ، في الوُضُوءِ والغُسْلِ غيرُ مُقَدَّر، بل يكفى فيه القليل والكثير إذا وُجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء، قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. إنتهى. ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي: كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء: ج ٣ ص ٢٤١. (٢٠٣) إذا كان قطع ببعده لحديث أبى أُمامة: [أَنِّهُ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ بِنِصْفِ مُدٍّ]، فإسناده ضعيف؛ رواه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٨ ص ٢٧٨: الحديث (٨٠٧١). قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير، وفيه الصلت بن دينار وقد أجمعوا على ضعفه. ثم القول ما حكاه النووي في إجماع المسلمين، تقدم أنفاً. (٢٠٤) عن سلمان الفارسي، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ وَيَتَطَهَّرَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْر وَيَدَّهِنَ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسَّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَاكُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلِّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى] البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب الدُّهَن للجمعة: الحديث (٨٨٣).