للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (٢٠٨)، وَفَرْعِهِمَا، أي وهو ما تَوَلَّدَ من كلب وخنزير؛ وكذا ما تَوَلَّدَ من أحدهما مع حيوان طاهر؛ لأنه مخلوق من نجس فكان مثله.

وَمَيْتَةِ غَيْر الآدَمِيِّ، وَالسَّمَكِ، وَالْجَرَادِ، بالاجماع، وطهارة ميتة الآدمى دليلها قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (٢٠٩) وصح من حديث ابن عباس: [لاَ تُنَجِّسُواْ مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ الْمُسلِمَ لاَ يَنْجِسُ حَيِّاً وَلاَ مَيِّتاً] (٢١٠) وطهارة ميتة السمك والجراد إجماع.

وَدَمٍ، أى المسفوح ليخرج الكَبِدُ والطّحَالِ والباقي على اللحم وعظامه (٢١١)،


= فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب: الحديث (٨٩/ ٢٧٩).
(٢٠٨) البقرة / ١٧٣.
(٢٠٩) الاسراء / ٧٠.
(٢١٠) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث (١٤٢٢/ ١٥٨) وقال: صحيح على
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرطهما. قال ابن الملقن في التحفة: وقال الحافظ ضياء الدين في أحكامه: إسناده عندي على شرط الصحيح.
ورواه البخاري تعليقاً عن ابن عباس من قوله: [اَلْمُسلِمُ لاَ يَنْجِسُ حيّاً وَلاَ مَيَّتاً] وقال البيهقي: وهذا هو المعروف. إنتهى. قلت: ورواه ابن أبى شيبة في الكتاب المصنف: كتاب الجنائز: باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل: النص (١١١٣٤). وإسناده صحيح موقوفاً. أو كما قال الحاكم وتابعه الذهبي فيه.
(٢١١) لما أسنده الإمام الشافعي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ الْمَيتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ؛ وَالدَّمَانِ] أحْسَبُهُ قال:
[الكَبِدُ وَالطِحَالِ]. كتاب الأُمَ من كتاب الصيد والذبائح: باب ذكاة الجراد والحيتان: ج ٢ ص ٢٣٣، وهو في مسند الأمام الشافعي: الحديث (١٥٥٤). والحديث إسناده صحيح موقوف: قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ج ١ ص ٣٨: وكذا صحح الموقوف: أبو زرعة وأبو حاتم؛ ثم قال: نعم؛ الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا، وحرم علينا كذا؛ مثل قوله: أُمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية، لأنها في معنى المرفوع والله أعلم. إنتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>