(٢٠٨) البقرة / ١٧٣. (٢٠٩) الاسراء / ٧٠. (٢١٠) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث (١٤٢٢/ ١٥٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرطهما. قال ابن الملقن في التحفة: وقال الحافظ ضياء الدين في أحكامه: إسناده عندي على شرط الصحيح. ورواه البخاري تعليقاً عن ابن عباس من قوله: [اَلْمُسلِمُ لاَ يَنْجِسُ حيّاً وَلاَ مَيَّتاً] وقال البيهقي: وهذا هو المعروف. إنتهى. قلت: ورواه ابن أبى شيبة في الكتاب المصنف: كتاب الجنائز: باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل: النص (١١١٣٤). وإسناده صحيح موقوفاً. أو كما قال الحاكم وتابعه الذهبي فيه. (٢١١) لما أسنده الإمام الشافعي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ الْمَيتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ؛ وَالدَّمَانِ] أحْسَبُهُ قال: [الكَبِدُ وَالطِحَالِ]. كتاب الأُمَ من كتاب الصيد والذبائح: باب ذكاة الجراد والحيتان: ج ٢ ص ٢٣٣، وهو في مسند الأمام الشافعي: الحديث (١٥٥٤). والحديث إسناده صحيح موقوف: قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ج ١ ص ٣٨: وكذا صحح الموقوف: أبو زرعة وأبو حاتم؛ ثم قال: نعم؛ الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا، وحرم علينا كذا؛ مثل قوله: أُمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية، لأنها في معنى المرفوع والله أعلم. إنتهى.