(٤٧٧) * هو الحديث السابق، من طرق أخرى. عن الزهريّ عن ما لم بن عبد الله عن أبيه؛ قال: أنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أسلَمَ، وعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوة فِي الجَاهِلِيّةِ وَأسلَمنَ مَعَهُ، فَقَالَ رسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [اِختَرْ مِنهُن أربعاً]؛ رواه الحاكم في المستدرك؛ كتاب النكاح: الحديث (٢٧٨٠/ ١٠٩) والحديث (١١٠/ ٢٧٨١) بلفظ [أنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُن]. والترمذى في الجامع الصحيح: كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يُسلِم وعنده عشر نسوة: الحديث (١١٢٨). وابن حبان في الإحسان: الحديث (٤١٤٦). * (عن الضحاك بن فيروز الديلمى؛ عن أبيه قال: قلت: يَا رَسوْلَ اللهِ! أسلَمتُ وَتَحْتِى أختانِ. قَالَ: [اِخْتر أيتَهُمَا شِئْتَ]. رواه الترمذى في الجامع: الحديث (١١٣٠). وأبو داود في السنن: الحديث (٢٢٤٣). وابن ماجه في السنن: الحديث (١٩٥٠) بلفظ [طَلِّقْ أَيتَهُمَا شِئتَ]. (٤٧٨) هو أمر يفيد إرشاد المكلف إلى كيفية تطبيق الحكم الشرعي في تعدد الزوجات وحصر العدد بأربع.