للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يكن تعييناً تامَّاً فإنه يحصر (•) بهِ الإيهامُ، وَعَلَيهِ التعيِينُ، لقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لغيْلانَ: [اختر] (٤٧٧) وهو أمرٌ وهو للوجوب (٤٧٨)، وَنفقتهُن حَتى يَختارَ، لأنهُنَّ محبوسات بحكمِ النكاح، فإِن تَرَكَ الاخْتِيَارَ حُبسَ؛ لأنهُ امتنعَ من واجبٍ لا يقومُ غيرَهُ مقامَهُ فيهِ، فإنْ لم يُعَيِّن عُزِّرَ بما يراهُ الحاكمُ من ضربٍ وغيرِهِ ولا يختارُ الحاكمُ، بخلاف الإيلاءِ بحيثُ يُطَلِّقُ؛ لأنَّ هذا اختيارُ شهوةٍ لا تجرِى فيه النيابةُ، فإن مَاتَ قَبْلَة، أىْ قبلَ التعيينِ، اعتدتْ حَامِلَ بِهِ، أيْ بوضْع الحملِ كما سيأتي في بابِهِ، وَذَاتُ أَشْهُر وَغَيْرُ مَدخُول بِها بِأربَعَةِ أَشهُرٍ وَعَشْر، إذْ يحتملُ الزوجيَّةَ في كُلٍّ مِنْهُنَّ وهو الأقصَى في حقِّها، وَذَاتُ إِقْرَاء بَالأكْثَرِ مِنَ الأقْرَاءِ وَأَربَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، لأنَّ كُلَّ واحدةٍ يُحْتَمَلُ أنْ تكونَ زوجة فعليها عِدَّةُ الوفاةِ أو مفارقة في الحياةِ فعليها أنْ تعتد بالإقراءِ فوجبَ الاحتياطُ وتَحسِبُ عِدَّةَ الإقراءِ من إسلامِ واحدٍ منهُ أو منهُن لا من الموتِ.

ويوْقفُ نَصِيْبُ زَوْجَاتٍ حَتى يَصطلحنَ، أي إن لم يَخترْ ولا يُوَزَّعُ بينهُنَّ لأنا


(•) في النسخة (٢): يخف.
(٤٧٧) * هو الحديث السابق، من طرق أخرى. عن الزهريّ عن ما لم بن عبد الله عن أبيه؛ قال: أنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أسلَمَ، وعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوة فِي الجَاهِلِيّةِ وَأسلَمنَ مَعَهُ، فَقَالَ رسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [اِختَرْ مِنهُن أربعاً]؛ رواه الحاكم في المستدرك؛ كتاب النكاح: الحديث (٢٧٨٠/ ١٠٩) والحديث (١١٠/ ٢٧٨١) بلفظ [أنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُن]. والترمذى في الجامع الصحيح: كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يُسلِم وعنده عشر نسوة: الحديث (١١٢٨). وابن حبان في الإحسان: الحديث (٤١٤٦).
* (عن الضحاك بن فيروز الديلمى؛ عن أبيه قال: قلت: يَا رَسوْلَ اللهِ! أسلَمتُ وَتَحْتِى أختانِ. قَالَ: [اِخْتر أيتَهُمَا شِئْتَ]. رواه الترمذى في الجامع: الحديث (١١٣٠). وأبو داود في السنن: الحديث (٢٢٤٣). وابن ماجه في السنن: الحديث (١٩٥٠) بلفظ [طَلِّقْ أَيتَهُمَا شِئتَ].
(٤٧٨) هو أمر يفيد إرشاد المكلف إلى كيفية تطبيق الحكم الشرعي في تعدد الزوجات وحصر العدد بأربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>