للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلق زوجته طلقة رجعية ثم دام يعاشرها معاشرة الأزواج حتَّى مضى قدر العدة بالإقراء أو الأشهر فإن عدتها لا تنقضي ولا يملك رجعتها بعد انقضاء الإقراء والأشهر، كما ذكره المصنف في باب العدد أيضًا، مَحَلٍّ لِحِلٍّ لَا مُرْتَدَّةِ، كالنِّكَاح.

تَنْبِيْهٌ: كلام المصنف يشمل الطلاق المبهم، والأصح أنَّه لا رجعة حال الإبهام، لأنها لا تقبل التعليق فلا يقبل الإبهام.

فَرْعٌ: لو قال لغير المدخول بها: إن وطأتك فأنت طالق فوطئ، طلقت طلقة رجعية، فهذا طلاقٌ وُجِدَ مع الدخول وفيه الرجعة.

وَإذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّةِ أَشْهُرٍ وَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ، لأنه اختلاف في وقت طلاقه، أَوْ وَضْعَ حَمْلٍ لِمُدَّةِ إِمْكَانِ وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيْضُ لَا آيِسَةٌ فَالأَصَحُ تَصْدِيْقُهَا بِيَمِيْنٍ، لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، والمعنى فيه أن إقامة البينة على الولادة تتعذر أو تتعسر فيقنع منها باليمين، والثاني: لا؛ وتطالب بالبينة، لأنها مدعية، والغالب أنَّ القوابل يشهدن بالولادة، واحترز بقوله (وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيْضُ) عن الصغيرة والآيسة فإنهما لا يحبلان فلا تصدقان في الوضع، ثم صرح بالآيسة بعده وبقوله (لِمُدَّةِ إِمْكَانٍ) عما إذا ادعته لدونها.

وَإنِ ادَّعَتْ وِلَادَةَ تَامٍّ فَإِمْكَانُهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَان مِنَ وَقْتِ النِّكَاحِ.

لأنه قول عليٍّ، وتبعه عثمان وغيره فصار إجماعًا (٤٩)، واللحظة الأُولى لإمكان الوطء، والثانية للولادة.


(٤٩) قول علي؛ قال الإمام مالك؛ (إنَّهُ بَلَغَهُ، أنَّ عُثمَانَ بْنَ عَفَّانَ؛ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّة أَشْهُرٍ. فَأمَرَ بِهَا) أَنْ تُرْجَمَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا. إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} وَقَالَ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} فالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أشْهُرٍ. فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا. فَبَعَثَ عُثْمَانُ في أثَرِهَا. فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ). رواه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم: الحديث (١١): ج ٢ ص ٨٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>