للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخطاب الأجنبية كالطلاق.

وَلَوْ آلَى مِنْ رَتْقَاءَ أَو قَرْنَاءَ، أوْ آلَى مَجْبُوبٌ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ، لأنه لا يتحقق الإيذاء لامتناع الأمر في نفسه، ووجه الصحة عموم الآية، والطريق الثاني: القطع بالأول، والثالث: القطع بالثاني.

فَرْعٌ: لو آلى ثم جُب ذَكَرَهُ ففيه الطرق، لكن المذهب أنَّه لا بيطل إيلاؤه، لأن العجز عارض وكان قد قصد الإيذاء.

وَلَوْ قَالَ: وَاللهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ، فَإِذَا مَضَتْ فَوَاللهِ لَا وَطِئْتُكِ أَربعَةَ أَشْهُرٍ، وَهَكَذَا مِرَارًا فَلَيْسَ بِمُوْلٍ فِي الأَصَحِّ، لأن بعد الأربعة لا يمكن المطالبة بموجب اليمين الأُولى لانحلالها، ولا بموجب الثانية لأن مدة المهلة لم تمضِ وبعد الثمانية لا يمين، نعم: يأثم على الراجح فِي الروضة، والثاني: أنَّه مُوْلٍ لتحقق الضرر، كما لو كانت الثمانية بيمين واحدة.

وَلَوْ قَالَ: وَاللهِ لَا وَطِئْتُكِ خَمْسَةَ أشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ فَوَاللهِ لَا وَطِئْتُكِ سَنَةً. فَإِيْلَاءَانِ لِكُلٍّ حُكْمُهُ، أي فلها المطالبة بعد مضي أربعة أشهر بمقتضى اليمين الأولى، فإذا أخرت المطالبة حتَّى مضى الشهر الخامس فلا مطالبة بموجب تلك اليمين لانحلالها، فإن طالبته فِي الخامس، ففاء إليها، خرج عن موجب الإيلاء الأول، فإذا انقضى الشهر الخامس، استفتحت مدة الإيلاء الثاني؛ فإذا انقضت مدة أربعة أشهر طولب بالفيأة أو الطلاق (٥٩).


(٥٩) * عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: (شَهِدْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ أربْعَةِ أَشْهُرٍ، قَالَ: فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ، إِمَّا أنْ يَفِئَّ وِإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ). رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: الأثر (١٥٦٠٩)، وقال: هذا إسناد صحيح موصول.
* عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول؛ (أَيَّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِىْءَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ الَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوْقَفَ). رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الطلاق: الأثر (٥٢٩١)، وقال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبى الدرداء وعائشة واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. =

<<  <  ج: ص:  >  >>