للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَصحُّ مِنْ كُلّ زَوْج مُكَلف وَلو ذِميّ وَخَصِي، أى وعبد لعموم الآية؛ أما الزوج فللآية، وأما الزوج الذي لا يصح طلاقه وهو المحترز عنه بالمكلف فلما مرَ في الطلاق، وَظِهَارُ سَكْرَان كَطَلاَقِهِ، أي فيجري فيه الخلاف السالف في بابه.

وَصَرِيحُهُ أن يَقُوْلَ لِزَوْجَتِهِ: أنتِ عَلَيَّ أَو مِني أَو مَعِي أَوْ عِنْدِي كَظَهرِ أمي، لأنه المعهود في الجاهلية، وَكَذا أَنتِ كَظَهرِ أمّي صَرِيح عَلَى الصحِيح، كما إنَّ قوله أنت طالق صريح، وإن لم يقل منِّى، والثاني: أنه كناية لاحتمال أن يريد أنها على غيره كظهر أمه بخلاف الطلاق، وَقَولُهُ: جِسمُكِ أَو بَدَنُكِ أَو نَفْسُكِ كبَدَنِ أمّي أوْ جسْمِهَا أَوْ جُملَتِهَا صَرِيْحٌ، لدخول الظهر فيها، وَالأظْهَرُ أن قَوْلَهُ: كَبَدِهَا أو بَطْنِهَا أوْ صَدْرِهَا ظِهَارٌ، لأنه شبَّه الزوجة ببعض أعضاء الأم فكان كالتشبيه بالظهر، والثاني: المنع، لأنه ليس على صورة الظهار المعهود في الجاهلية، وَكَذَا كَعَينهَا إِن قَصَدَ ظِهَاراً، وَإِن قَصَدَ كَرَامَة فَلاَ، وَكذا إِن أطلَقَ فِى الأصَح، لاحتمال الكرامة، والثاني: أنه ظهار، لأن اللفظ صريح في التشبيه ببعض أجزاء الأم، وَقَوْلُهُ: رَأسُكِ أو ظَهْرُكِ أو يدُكِ عَلَيَّ كَظَهرِ أمِّي ظِهار فِي الأظهَرِ، لما سلف في قوله (كَبَدِهَا أَو بَطهَا)، وَالتشبِيهُ بِالجَدةِ ظِهَار، لأنها أم، وَالمَذهَبُ طَردُهُ، أي طرد هذا الحكم، فِي كُل مَحرَم لَم يَطرَأ تحرِيمُهَا، أى كالأخت؛ والعمة، لأنه شبهها بمحرمة بالقرابة أبداً فأشبهت الأم، لاَ مُرْضَعَة وَزَوْجَةِ ابنٍ، لأنهما دون الأم في التحريم، ولأنه يحتمل إرادة الحالة التي كانت حلالاً له فيها وراء ما ذكره المصنف خلاف


= تَمْر، قلْت: يَا رَسولَ الله، فَإنى أعِينُهُ بِعَرَق آخَر، قَالَ: [قدْ أحْسَنْتِ، اذْهَبِى فَأطعِمِي بِهَا عَنْهُ ستيْنَ مسِكِيناً، وَارْجِعِي إِلَى ابنِ عَمك]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق: باب في الظهار: الحديث (٢٢١٤). وابن حبان في الإحسان: كتاب الطلاق: باب الظهار: الحديث (٤٢٦٥): ج ٦ ص ٢٣٨.
* ورواه ابن ماجه في السنن: كتاب الطلاق: باب الظهار الحديث (٢٠٦٣) عن عائشة رضى الله عنها. والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث (٣٧٩١/ ٩٢٨)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>